إشهار مشروعين أوليين لتنظيم نشاط تحصيل الديون والحد من السلوكيات الجائرة ">
الجزيرة - محمد السلامة:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مشروعين أوليين لقرار تنظيم نشاط تحصيل الديون ولسلوكيات التحصيل، والمقرر تطبيقهما في حال إقرارهما في إطار السعي لتعزيز دور الوزارة الرقابي لنشاط تحصيل الديون والحد من السلوكيات الجائرة. حيث تشرف الوزارة وتمارس صلاحياتها بموجب هذا القرار والأنظمة الأخرى ذات العلاقة على أعمال المحصلين.
ووفقا للمشروع الأولي، فإن نشاط تحصيل الديون يتضمن التحصيل نيابة عن الغير، فيما عُرف فيه المحصل بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على ترخيص من الوزارة بممارسة نشاط التحصيل. وشددت الوزارة - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية - بعدم جواز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القرار. بينما اشترطت لإصدار الترخيص بممارسة النشاط أو من يعهد إليهم بالمهام أن يتوافر في الشخص أو مالك المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة أن يستوفي متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون لديه تأهيل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، أو سبق فصله من خدمة سابقة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون له مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله، وألا يكون قد أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه. فيما حددت مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، شريطة سريان السجل التجاري المتعلق بنشاط التحصيل.
وأتاحت الوزارة للشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط التحصيل، على أن تكون الشركة مسؤولة عن ما يصدر عن من تعهد إليه بمهمات التحصيل من أخطاء أو مخالفات أو جرائم، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء الشخصية تجاهها، وأن يخصص المحصل وحدة داخلية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالتحصيل وتعيين موظفين مؤهلين لتلقي الشكاوى والتعامل معها. في المقابل، إلزام الوزارة بإنشاء سجلاً لقيد المحصلين المرخص لهم، بحيث لا يجوز للمحصل ممارسة نشاطه إلا بعد القيد في السجل والسجل التجاري.
وبحسب المشروع الأولي، ليس للمحصل قبض الدين من المدين، وأن يتم التحصيل لحساب الدائن إما بأداء الدين له مباشرة أو بسحب شيك باسمه أو تحويل مصرفي لحسابه أو بأي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، كما يجوز الوفاء بالدين بموجب حوالة حق بشرط موافقة الدائن على ذلك.
وشددت «التجارة» على المحصل بعدم مطالبة أي شخص إلا بدين مستقر حالِّ الأداء، وأيضا عدم مطالبة أي شخص بدين إلا بعد التحقق من أن هذا الشخص هو المدين أو من ينوب عنه في قضاء الدين، إذا أدى المدين دينه، فعلى المحصل تحرير إيصال موقع منه يثبت فيه ذلك مقدار المال المحصل وتاريخ التحصيل، على أن يسري ذلك على أداء المدين جزءاً من دينه. كما أن على المحصل الاحتفاظ ببيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة لكافة اتصالاته مع المدين (الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقائه مباشرة)، تتضمن وقت الاتصال وتاريخه وطبيعته، وبيانات زياراته للمدين، وكافة المراسلات، وقيد كافة دفعات السداد التي أداها المدين، مع المحافظة على سرية بيانات المدين والدين وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات المرعية.
وأعطى المشروع للمحصل إشعار شركة مرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أداءه كامل مبلغ الدين، وذلك وفقاً للنماذج التي تحددها هذه الشركة. وفي حال أخل المحصل بأي من الشروط أو الالتزامات المنصوص عليها في مشروع هذا القرار، فللوزارة إنذاره أو إلغاء الترخيص وعدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
فيما حذر مشروع سلوكيات تحصيل الديون، المحصل من عدم التعامل مع المدين بطريقة خادعة أو مضللة أو غير واضحة، وإنما التعامل بكل وضوح وشفافية، كما لا يجوز الاعتداء على المدين أو استعمال القوة معه أو إيذائه نفسياً أو خداعه أو تضليله أو الإضرار بسمعته أو التشهير به أو النيل من كرامته سواء أكان ذلك بالقول أو الفعل.
وأعطى المشروع المحصل - مع مراعاة ما ورد في نظام التنفيذ - إشعار المدين بالآثار المترتبة على عدم وفائه بالدين، على ألا ينطوي ذلك على تهديد للمدين أو توصيف غير صحيح لحالته أو إيهامه باتخاذ إجراءات غير صحيحة أو غير مقررة نظاماً. كما أوجب على المحصل بأن يكون الاتصال بالمدين بطريقة واضحة ودقيقة وشفافة، وليس للمحصل الاتصال بالمدين إلا لغرض مقبول وشأن ضروري، وذلك لإعطاء المدين معلومات عن دينه، طلب أداء الدين، بيان الآثار المترتبة على تخلف المدين عن السداد ومن ذلك الحقوق النظامية للدائن أو المحصل والتدابير النظامية التي قد يتخذها في شأن المدين، الاتفاق على ترتيبات أداء الدين، عرض تسوية معينة - وفقاً لوكالة خاصة من الدائن الأصلي- أو اتفاق بديل لأداء الدين، المراجعة الدورية لترتيبات أداء الدين المتفق عليها، التحقق من أسباب عدم إجابة المدين على محاولات الاتصال به، التحقق من أسباب عدم تقيد المدين بالتزاماته - الدورية - في أداء الدين، والتحري - بناء على أسباب معقولة - من تغيير المدين لمقره السكني في حال عدم إخطاره بذلك. كما حدد المشروع الحالات التي لا يعد اتصال المحصل بالمدين مقبولاً، وهي: بث الذعر في نفس المدين أو تهديده، إرباك المدين أو إيذائه نفسياً، تعمد إحراجه أمام الآخرين، أو أي حالات مماثلة.
وأوجب مشروع سلوكيات التحصيل بأن ألا يزيد الاتصال بالمدين عن ثلاث مرات في الأسبوع وبحد أقصى عشر مرات في الشهر، ويشمل ذلك الرسائل الورقية والإلكترونية، كما يجب أن يكون اتصال المحصل بالمدين في أوقات مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار ظروف المدين وأوضاعه الخاصة، وأن لا يتم الاتصال بالمدين أيام إجازات الأعياد، وأيضا قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ومع ذلك يجوز أن يتم الاتصال في غير الأوقات المشار إليها آنفاً إذا كانت ظروف وأوضاع المدين تقتضي ذلك، أو في حال تعذر محاولات المحصل في الوصول إلى المدين في الأوقات المشار إليها آنفاً، للمحصل أن يتصل بالمدين في غير هذه الأوقات.
كذلك اشترط المشروع على المحصل بعدم لقاء المدين مباشرة إلا بعد تعذر طرق الاتصال الأخرى سالفة البيان، كعدم إجابة المدين أو رفضه، وفي حال رغبة المحصل مطالبة المدين في مقر إقامته فعليه إخطار المدين قبل القدوم إليه بذلك وبسبب الزيارة، وأن يتم ذلك في وقت مناسب، كما يجب على المحصل منح المدين وقتاً كافياً قبل زيارته. وأيضا ليس للمحصل لقاء المدين في مقر عمله إلا بعد تعذر لقائه في مقر إقامته ما لم يكن المدين هو صاحب العمل أو المدير أو كان ذلك بناء على طلبه، وعدم إفشاء سبب الزيارة لأي شخص آخر غير المدين تحت أي ظرف أو التحدث مع المدين أمام الآخرين. وفي حال كان المدين قد أناب شخصاً غيره في موضوع الدين أو كان له وصي أو ولي، فعلى المحصل أن يخاطب من ينوب عن المدين أو وصي المدين أو وليه في شأن هذا الدين، كما للمحصل الرجوع على المدين إذا تعذر الاتصال بمن ينوب عنه لسبب لا يعود إلى المحصل، وبعد بذل المحصل العناية اللازمة، أو إذا كان ذلك بناء على طلب المدين.
وبحسب مشروع سلوكيات التحصيل، على المحصل التحقق دوماً وعند بدء الاتصال أن الشخص الذي يخاطبه هو المدين، وذلك قبل إبداء أي معلومات عن الدين أو كيفية أدائه أو أي معلومات خاصة أخرى في هذا الشأن، تعريف المدين بهويته وبمن وكله في تحصيل الدين وبغرض الاتصال، وإعطاء المدين - عند إجراء اتصال أولي - المعلومات الأساسية عن الدين كاسم الدائن أو من له الحق في استيفاء الدين ومقدار الدين. كذلك على المحصل عدم ادعاء أي صفة غير حقيقية بأي شكل من الأشكال، وفي حال اضطر إلى الإفصاح عن هويته إلى شخص آخر غير المدين فيجب ألا يؤدي ذلك إلى الإفصاح عن دين المدين، على أن يسري التزام المحصل بعدم الإفصاح عن الدين أمام زوج المدين أو أحد أصوله أو فروعه. وأيضا في حال اتصال المحصل بأي شخص للحصول على معلومات عن مكان إقامة المدين، فعليه عدم الإفشاء عن أمر الدين أو التعريف بصفته كمحصل، مع التشديد على المحصل بعدم استعمال المعلومات الشخصية للمدين إلا لغرض التحصيل.