| |
التعدُّد وفساد المقصد أحمد بن عبد الكريم الخضير (*)
|
|
لا أحد يشك في مشروعية التعدُّد، ولا مرية في أنّ له حكماً عديدة وفوائد متنوعة، كلُّ هذا يدركه كلُّ من له أدنى تأمُّل في أسرار الشريعة الإسلامية. لكن هناك من يغفل أو يتغافل عن حكم التعدُّد، أو يجهل الأسباب الداعية إليه، وأشد من هذا وذاك أنه لا يخطر بباله النظر في عواقبه. فمن الناس من يتزوج بثانية أو ثالثة لأجل المفاخرة والتباهي، ومنهم من يفعل ذلك كسباً للتحدي، فقد يبادر إلى التعدُّد لأجل أنّ زملاءه اتهموه بالجبن، وأنّه لا يستطيع الزواج، ولربما وعده أحد زملائه بدفع تكاليف الزواج إنْ هو أقدم على التعدُّد، فلا يزالون به حتى يتزوج رغبة في كسب التحدي دون أن يكون له دافع غيره. بل إنّ من المؤسف أنّ من الناس من يتزوج بأخرى حتى يقهر زوجته الأولى لموقف تافه حتى إذا عادت إلى رشدها وفكر هو في العواقب طلق الأخيرة دون أن تقترف ما يدعو إلى طلاقها. إلى غير ذلك من المقاصد القاصرة أو الفاسدة التي توقع الزوجة في الحرج، وتدعو الزوح إلى الظلم والإساءة. إنّني هنا لا أنكر على من يرغب في التعدُّد، لكن لا بدّ من قليل من العقل والتعقُّل والنظر في المآلات، وفي طبيعته هو - أي الزوج - هل يستطيع ذلك من جميع النواحي، إنْ كان كذلك فلينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع.
(*) الرياض
|
|
|
| |
|