Al Jazirah NewsPaper Friday  27/10/2006G Issue 12447أفاق اسلاميةالجمعة 05 شوال 1427 هـ  27 أكتوبر2006 م   العدد  12447
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

مزاين الإبل

الثقافية

دوليات

متابعة

أفاق اسلامية

أبناء الجزيرة

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

سين وجيم

مدارات شعبية

زمان الجزيرة

الأخيــرة

ركن الإرشاد ............

يجيب عليها
معالي الشيخ محمد ابن حسن آل الشيخ
عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة العلمية والإفتاء
* مَن جامع زوجته بعد التحلل الأول صح حجه
ومن جامعها قبل التحلل الأول فسد حجه
*ما الحكم إذا وقع المحظور بين الزوجين أثناء الإحرام؟
أبو فيصل - الأفلاج
- لا يخلو من جامع زوجته أثناء الإحرام من حالتين:
الحالة الأولى: أن يجامع وهو محرم بالعمرة
فإن جامع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير، فإن عمرته صحيحة، وإن جامع قبل تمام السعي، فسدت عمرته، وعليه المضي فيها، وقضاؤها من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الأولى.
وتجب عليه فدية أذى سواء جامع قبل السعي أو بعده، وهي شاة يذبحها ويوزعها على فقراء مكة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
الحالة الثانية - أن يجامع وهو محرم بالحج:
فإن جامع بعد التحلل الأول، صح حجه، وعليه فدية أذى، وهي شاة يذبحها ويوزعها على فقراء مكة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.
وإن جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه المضي فيه، وأن يذبح بدنة ويفرق لحمها على فقراء مكة، ويجب عليه الحج من العام المقبل، فقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: في رجل وقع على امرأته وهو محرم؟ قال: (اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما وأهديا هدياً) وفي رواية: (ثم أهلا من حيث أهللتما أول مرة).
قال النووي في كتابه (المجموع - 7-386) عن هذا الأثر الذي رواه البيهقي عن ابن عباس: (إسناده صحيح).
وروى البيهقي بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه: (أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلاً فحج واهدِ. فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ما قالا) قال البيهقي (هذا إسناد صحيح).
والزوجة إن كانت مطاوعة لزوجها في الجماع، فإنها تنطبق عليها الأحكام المتقدمة، أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved