Al Jazirah Magazine Tuesday  08/01/2008 G Issue 248
عقار
الثلاثاء 30 ,ذو الحجة 1428   العدد  248
نظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر

يتبع مجلس الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في 29-12-92هـ الصادر بشأن تحديد الإيجار في تتبع التعليمات الآتية:

تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤخر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية.

- لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفي حالة مخالفته يحق للمؤخر أن يطلب إخلاء العقار واستثناء من ذلك.

- يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عند انقضاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير.

- يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة والمدينة.

- إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر، وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعض الشركاء في السجل التجاري لبعضهم.

- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات التالية:

- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يوماً على إخطاره بالوفاء.

- إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحة لغيره بأي أمر من هذه الأمور.

- حاجة المالك إلى سكني العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعاً من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه.

- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه.

- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجرائهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.

- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه.

- ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية، وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4، 5، 6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار.

- وإذا خالف المؤجر فيخلي العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار.

- على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين.

- وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه.


 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

البحث

أرشيف الأعداد الأسبوعية

ابحث في هذا العدد

صفحات العدد

خدمات الجزيرة

اصدارات الجزيرة