من بدايات الدولة السعودية الحديثة والمتضرر من الكوارث يُعان من الدولة بما يخفف عنه المصيبة، ثم نُظّم ذلك بتحديد لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5-4-1396هـ، ثم صدر نظام الدفاع المدني بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 10-5-1406هـ وورد فيه ما نصه: سابعاً - تستمر لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5-4-1396هـ في ممارسة أعمالها كما وردت في القرار حتى نفاذ نظام الدفاع المدني . ثامناً - يقتصر بعد نفاذ هذا النظام عمل لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية المنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5-4-1396هـ على تقدير الأضرار وصرف الإعانة للمستحقين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المنظمة بينها وبين وكالة الضمان الاجتماعي.
أما أعمال الإغاثة وتقديم الإسعافات النقدية أو سواها فيقوم بها جهاز الدفاع المدني وفقاً للفقرة (د) من المادة الرابعة عشرة من النظام، ويعدل مجلس الدفاع المدني تبعاً لذلك لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية الصادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 580 المشار إليه.
وقد عرفت الكوارث الطبيعية في م2 بأنها كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
(1) وأكدت اللائحة في المادة 2 أن الإعانة لا تشمل الإعانات الفورية من طعام وكساء ووسائل تدفئة.
(2) ونص النظام على تولي الدولة تسكين من فقد منزله أو حصل به ضرر يمنع من السكن ففي م21 : تنشأ المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المزدحمة والمناسبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني. وحالياً يتم استئجار شقق مفروشة مناسبة على حساب الدولة لغرض التسكين.
(3) وتصرف الإعانات وفقاً لما في لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات وهي منشورة في موقع وزارة الداخلية على الرابط:
chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moi.gov.sa/wps/wcm/connect/ec1e72004
0d878318380afa7f9ac6b65/27.pdf?MOD=AJPERESالجزيرةCVID=IDGqEBh
ويكون حصر المضرورين من إمارة المنطقة بحيث ترفع برقية لوزارة الداخلية خلال 10 أيام من انتهاء الكارثة ثم يتم حصر الأضرار خلال 10 أيام من رفع البرقية كما في اللائحة م3 .
ويجدر التنبيه إلى أن التأمين على الأعيان المضرورة يمنع من إعانة الدولة كما في اللائحة م4 فقرة ط، لأنه لا يعوض عن ضرر واحد مرتين.
آمل أن يكون في هذا الجمع ما يفيد الزملاء المحامين والمستشارين.