Al Jazirah NewsPaper Tuesday  19/12/2006G Issue 12500القوى العاملةالثلاثاء 28 ذو القعدة 1427 هـ  19 ديسمبر2006 م   العدد  12500
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

دوليات

متابعة

منوعـات

نوافذ تسويقية

القوى العاملة

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

الطبية

مدارات شعبية

زمان الجزيرة

الأخيــرة

إعارة الموظفين في نظام الخدمة المدنية
هل تحتسب الإعارة ضمن المدد المحسوبة في التقاعد؟

صدرت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-749) وتاريخ 4-2-1422هـ. المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (7-ب- 4252) وتاريخ 27-2-1422هـ وقد تم تبليغ القرار بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (4860-ر) وتاريخ 7-3- 1422هـ.
(المادة 29 من نظام الخدمة الخاصة بالإعارة)
(يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة).
إعارة الموظفين من المرتبة 12 فما دون
المادة الأولى:
أ- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثانية عشرة فما دون أو ما يعادلها) بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد على سنة. ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها على سنة. على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات. ولا تجوز إعادة إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه. ولا يجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف على ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة.
ب- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثالثة عشرة فما فوق أو ما يعادلها) بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس.
ج- تكون إعارة خدمات الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس. ويستثنى من ذلك من يعار للعمل خارج الملكة من المدرسين أو القضاة أو غيرهم الصادر بشأنهم الأمر السامي رقم (8551-3-م) وتاريخ 22-6- 1395هـ.
(وضعت هذه المادة حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-917 وتاريخ 15-8- 1424هـ الذي عدل المادة السابقة التي صدرت ضمن اللائحة عند صدورها).
الموظفون الذين لا تجوز إعارتهم
المادة الثانية:
لا تجوز إعارة خدمات الموظف في الحالتين التاليتين:
أ- إذا لم يكمل الموظف المعين فترة التجربة النظامية.
ب- إذا رقي الموظف ولم تمض سنة على الأقل من تاريخ مباشرته الفعلية لمهام الوظيفة المرقى إليها.
متى يتم قطع الإعارة؟
المادة الثالثة:
أ- يجوز للوزير المختص بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة بقرار منه قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب- تنتهي الإعارة بقوة النظام إذا عين أو رقي الموظف إلى مرتبة أعلى أثناء الإعارة وذلك في غير الإعارة لمنظمة دولية أو إقليمية.
الجهة التي تتحمل راتب المعار
المادة الرابعة:
أ- يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل بعد صدور قرار الإعارة حتى انتهاء مدة إعارته أو قطعها ومباشرته لعمله.
ويجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار.
ب- إذا كانت إعارة خدمات الموظف إلى إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وكان ما يصرف له من الجهة المعار إليها أقل من مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الأصلية وما يصرف لأمثاله من بدلات وفق لائحة التمثيل الدبلوماسي فيصرف له الفرق بينهما.
ويجوز زيادة هذا الفرق بقرار من مجلس الخدمة المدنية لمن يعار لشغل أحد المناصب القيادية في أي من تلك المنظمات.
هل تشغل وظيفة الموظف المعار؟
المادة الخامسة:
يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الأصلية طيلة مدة الإعارة. ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل ويجوز التكليف عليها وفق لائحة التكليف.
هل تحتسب الإعارة في التقاعد؟
المادة السادسة:
تحتسب مدة الإعارة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد. وعلى الموظف المعار أن يدفع خلالها الحسميات التقاعدية على أساس راتب وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من علاوات.
وإذا كانت الإعارة إلى مؤسسات أو شركات خاصة يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية كاملة بما فيها الحصة المماثلة التي تدفعها الحكومة.
الآراء الصادرة على لائحة الإعارة
* هل تدخل مدة الإعارة ضمن فترة الإيفاء بالخدمة المطلوبة من الموفد للدراسة أو المبتعث للدراسة؟
- مدة الإعارة تحتسب كخدمة في الدولة وفقاً لنظام التقاعد المدني وكذلك المادة (6) من لائحة الإعارة. ويعتبر الموظف المتخرج الذي يعار لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة قد أوفى بالتزامه إذا عمل لدى هذه الشركات والمؤسسات ما يعادل مدة دراسته أو جزءاً منها.
* ما مدى إلزام الموظفين المرقين المشمولين باللائحة التعليمية، أو المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بضرورة مباشرة الوظائف المرقين عليها مدة لا تقل عن (سنة) قبل أن تتم إعارتهم وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 3-ب من لائحة الإعارة؟
- لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية وكذلك لائحة الوظائف الصحية تنظيماً لإعارة المشمولين بأحكامها، لذلك فإنهم يعاملون في هذا الشأن بلائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 749 وتاريخ 4-2-1422هـ، وذلك استناداً لكل من المادتين (13) من لائحة الوظائف التعليمية و(15) من لائحة الوظائف الصحية، اللتين تنصان على الإحالة للوائح التنفيذية في كل ما لم ينص عليه في هاتين اللائحتين. مما يستوجب إلزام المرقين على هذين الكادرين بإمضاء الفترة المشار إليها قبل النظر في إعارة خدماتهم.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved