Al Jazirah NewsPaper Tuesday  19/12/2006G Issue 12500القوى العاملةالثلاثاء 28 ذو القعدة 1427 هـ  19 ديسمبر2006 م   العدد  12500
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

دوليات

متابعة

منوعـات

نوافذ تسويقية

القوى العاملة

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

الطبية

مدارات شعبية

زمان الجزيرة

الأخيــرة

سين وجيم

* هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل؟
- يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل على أقساط دورية بشرط توافر أحد الضمانات الآتية:
1- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة مع كفّ يد صاحب العمل عن التصرف فيها حتى تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.
2- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة على أن يكون الضمان غير معلَّق على شرط، ويسري مفعول هذا الخطاب طوال مدة التقسيط، ويجوز الإعفاء من بعض هذه الضمانات.
* ما هو المبلغ الذي يتم تقسيطه؟
- المبلغ الذي يتم تقسيطه يشمل الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريخ صدور قرار التقسيط، وغرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تُسدد حتى تاريخ صدور القرار، وغرامة التأخير عن كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده، على ألا تتجاوز هذه الغرامات نسبة (100%) من قيمة الاشتراكات.
ولا يخل قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المستحقات دفعة واحدة أو سداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيد أدائها.
* ما هي أحوال إلغاء قرار التقسيط؟
- يحق للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية:
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره.
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها.
ج- إذا توقف صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها.
د- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع كما في حالة الإفلاس، التصفية أو إنهاء النشاط، الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد، التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التغيير إدارياً أو قضائياً، أو وفاة صاحب العمل الذي يمتلك منشأة فردية. ويترتب على الإلغاء وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه الفترة يكون للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
* ما الحكم إذا توقف المشترك عن السداد بسبب انتهاء النشاط؟
- إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهي اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد الاشتراك عنه، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.
* ما هو وضع طالب الاشتراك الاختياري الذي يستخدم عمالاً؟
- إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام.
* ما هي صلاحيات مفتشي التأمينات؟
أ- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل، لتحقيق المهام الموكلة إليهم.
ب- فحص السجلات والأوراق والملفات، وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر.
ج- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته، وله أن يحرر بها محضراً إذا اقتضى الأمر ذلك.
* ماذا يشمل التفتيش الدوري؟
- يشمل التفتيش الدوري كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة وبخاصة التأكد من تسجيل كافة العمال وبأجورهم الحقيقية.
* ما هو الإجراء المتبع عند وجود مخالفات من قبل صاحب العمل؟
- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه أحكام النظام واللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله، طبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها، ويحدد له المدة الكافية لإزالتها مع تأكيد ذلك بخطاب يرسل إليه بالبريد الرسمي، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يُوجه إليه إنذار رسمي يُحدد مهلة لإزالة كل مخالفة حسب طبيعتها على ألا تزيد عن شهر.
* هل يجوز لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر؟
- يجوز لصاحب العمل طلب تمديد المدة أكثر من شهر بحد أقصى شهر آخر إذا تبيَّن استعداده للاستجابة.
* ماذا يشتمل عليه محضر الضبط الذي يحرره المفتش؟
أ- بيان صفة المخالف مع التأكد من أنه صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن مباشرة العمل.
ب- بيان المخالفات بوضوح.
ج- عدد العمال في حالة المخالفات التي تتعدد بها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
د- بيان المخالفات السابقة لصاحب العمل التي يجوز بمقتضاها مضاعفة الغرامة.
* متى يرفع تقرير المخالفات للمركز الرئيس للمؤسسة؟
1- إذا رفض صاحب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم، أو إذا تعذَّر على مفتش التأمينات التحقق من ذلك.
2- إذا أصرَّ صاحب العمل على الامتناع عن الاشتراك عن عماله، أو ثار النزاع حول علاقة العمل أو مدة الخدمة أو الأجر الذي يتقاضاه العامل.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved