| |
المباح والمحظور في الحج د. لولوة بنت عبد الكريم المفلح (*)
|
|
الحمد لله القائل في كتابه: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله للعالمين بشيراً ونذيراً.. أما بعد: فإن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة أوجبه الله عز وجل على المستطيع مرةً في العمر، فعلينا العناية بما أوجب الله علينا، وأن نتقي الله ونحافظ على هذه الواجبات، ونحذر مخالفة أوامره، ونحرص على أن يكون عملاً خالصاً في الحج وغيره، لا يريد الإنسان بعمله إلا وجه الله، ثم ينبغي أن يكون كسبه حلالاً طيباً، كما ينبغي أن يحرص على تكميل واجبات الحج، وعلى ما يستطيعه من السنن والأعمال الصالحة، رجاء قبول العمل ومضاعفة الثواب. وهنالك محظورات ومباحات في حج المرأة، وهي: أولاً: المحظورات 1- قص الشعر من جميع البدن أو نتفه بلا عذر، فلا يجوز للمحرمة بعد نية الإحرام والدخول في النسك أن تأخذ من شعرها شيئاً؛ لقوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) البقرة: (196). 2- تقليم الأظافر من يد أو رجل بلا عذر. 3- الطيب بجميع أنواعه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تُقرِّبوه طيباً) (متفق عليه) للرجل أو المرأة الذي مات وهو محرم. فلا تدهن بالطيب ولا تأكله أو تشربه (كماء الورد وغيره)، ولا تلبس ثياباً مسّها زعفران أو ورس. 4- قتل صيد البر، أو اصطياده، أو المعاونة في ذلك، أو تنفيره من مكانه؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) المائدة: (95)، وقوله: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمً المائدة: (96). 5- النكاح؛ لما روى مسلم عن عثمان مرفوعاً: (لا ينكح المحرم، ولا يُنْكَحُ، ولا يخطب). 6- الوطء؛ لقوله تعالى: (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ) البقرة: (197). قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث هو الجماع. 7- المباشرة. 8- لبس البرقع والقفازين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري، فلا تلبس المخيط على يديها كالقفازين. 9- تغطية وجهها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها). ولكن كما هو معلوم الآن من كثرة الحجيج وأنه لا مجال للمرأة أن تحترز من الرجال فلا مجال لها أن تكشف وجهها لغلبة نظر الأجانب إلى وجهها. ثانياً: المباحات 1- يباح للمرأة أن تلبس من الثياب ما شاءت، على ألا تكون ثياب شهرة أو زينة، مع الحذر من التشبُّه بالرجال في لباسهم. أما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة بلون معين كالأخضر والأسود فلا أصل له، بل يباح لها كل شيء لعموم الحديث الذي رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن من القفازين وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعدُ ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ أو حلي أو سراويل أو قميص وخف. رواه أحمد بإسناده 2- 22. 2- يباح لها لبس الجوارب، ولا صحة لقول مَن قال: إن المرأة تخلع الجوارب كالقفازين. 3- يباح لها لبس السوار والساعة، وقطع رائحة كريهة بغير طيب، وعمل صنعة ما لم تشغل عن واجب أو مستحب، ولها لبس الخاتم؛ لعموم الحديث السابق. 4- يباح لها أن تغيّر ثياب الإحرام بأخرى، ولها أن تستحم إن شاءت. 5- يباح سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه الدارقطني من حديث أم سلمة مثله. 6- يباح للضعفة من النساء وغيرهم الإفاضة من مزدلفة قبل الناس ليلاً حين يغيب القمر تخفيفاً عليهم ووقايةً لهم من الزحام؛ لما جاء في البخاري رقم 1567. فيجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلاً كما ثبت عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وذكرت أسماء - رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم (أذن للنساء بذلك). هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.
(*) أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
|
|
|
| |
|