| |
كيفية احتساب ساعات الغياب لشاغلي الوظائف التعليمية
|
|
تطرقت في مقالة سابقة عن جسامة إخلال الموظف بواجب الانضباط والانصراف من عمله وتأثيره السلبي على مهامه الوظيفية، فالتأخير في الحضور أو الانصراف دون إذن يعد مخالفة إدارية قد يستوجب معه مساءلة الموظف بالإضافة إلى حسم الساعات التي تغيب فيها عن عمله. وفي هذه المقالة نوضح كيفية الحسم على شاغلي الوظائف التعليمية عند إخلالهم بذلك الواجب الوظيفي. لاشك أن شاغلي تلك الوظائف يعتبرون من موظفي الدولة لهم حقوق وعليهم التزامات ويخضعون للائحة الوظائف التعليمية بالإضافة إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة وذلك في الأحكام التي لم يرد فيها نص في تلك اللائحة. وقد عالجت المادة (21) من نظام الخدمة المدنية حالة غياب الموظف العام دون عذر عندما نصت على: (مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيه عمله). وفي حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع لمدة (15) يوماً متصلة أو (30) يوماً متفرقة فإن ذلك يؤدي إلى إنهاء خدماته وفقاً للمادة (10-2) من لائحة انتهاء الخدمة. لكن التساؤل المطروح في هذا الشأن: كيف يتم الحسم على شاغلي تلك الوظائف بسبب التأخر أو الخروج قبل نهاية الدوام؟.. فالمدرس مثلاً قد يتغيب حصة فأكثر، فكيف يتم التعامل معه لاسيما أن مدة الحصة خمس وأربعون دقيقة! القاعدة العامة.. الأجر مقابل العمل ويترتب على ذلك عدم استحقاق المدرس أجراً عن الأيام أو الساعات التي لم يباشر فيها العمل وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (21) سالفة الذكر، فإذا تغيب المدرس حصة فأكثر فإنه يحسم عليه أجر تلك الحصص من خلال تجميع عدد الدقائق والساعات التي يتغيب فيها بحيث إذا اكتملت سبع ساعات فإنه يحسم عليه غياب يوم كامل بغض النظر عن عدد الحصص التي تغيبها، لأنه لا فرق في ذلك بين المدرسين والموظفين فهذه النصوص تقرر قواعد عامة تطبق على جميع المخاطبين بها ومن أهمها قاعدة الأجر مقابل العمل. وتطبيقاً لما ورد أعلاه فإن المدرس لا يتم معاملته حسب عدد الحصص المكلف بها لأن ساعات الدوام الرسمية في الدولة سبع ساعات يومياً وبالتالي فإنه يتم كما أسلفت حصر عدد الساعات والدقائق التي تغيب فيها حتى تبلغ سبع ساعات ومن ثم يحسم عليه غياب يوم كامل. وقد ذهب ديوان المظالم في هذا الخصوص في حكم له رقم 29- د- ف-2 لعام 1415هـ عندما أشار إلى أنه (... ولا يعني ذكر المادة للأيام عدم جواز الحسم عن غياب الموظف جزءاً من تلك الأيام، وهي الساعات ذلك لأن ذكر الأيام إنما ورد في المادة من باب ذكر العام الغالب ومن ثم فإنه يجوز لجهة الإدارة حسم راتب الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها الموظف عمله ولكن يبقى للموظف حقه في راتب الساعات التي عمل خلالها، ولهذا لا يجوز لجهة الإدارة حسم راتب يوم كامل لقاء غياب الموظف جزءاً من ذلك اليوم لأن حقها يقتصر على الساعات التي ترك فيها الموظف عمله. وقد استقر الرأي في وزارة الخدمة المدنية وهو ما تؤيده هيئة الرقابة والتحقيق على تجميع ساعات التأخر أو الخروج أثناء الدوام أو قبل نهايته وحسمها في نهاية الشهر إذا بلغت سبع ساعات كيوم واحد وإذا لم تبلغ سبع ساعات في الشهر أمكن إضافتها إلى الشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات، وهو ما انتهى إليه الحكم الموضح أعلاه عندما ذهب إلى أنه (وهذا الحسم من الراتب لا يعد جزءاً تأديبياً ومن ثم يجوز إيقاعه دون الحاجة إلى إجراء تحقيق مع الموظف). هذا مع ملاحظة احتفاظ الجهة التي يتبعها الموظف بحقها في اعتبار ذلك مخالفة إدارية يمكن معها التحقيق مع الموظف ومجازاته وفقاً لنص المادة (32) من نظام تأديب الموظفين. ويجب التنويه في هذا الشأن أن احتساب الغياب المعتبر لطي قيد المدرس يجب أن يكون في السنة السابقة على إصدار القرار وليست في السنة المالية للدولة بمعنى آخر يجب على الجهة الإدارية أن تتأكد في حالة ممارسة حقها في طي القيد أن يكون غياب الخمسة عشر يوماً متصلة أو الثلاثين يوماً متفرقة قد وقع خلال السنة السابقة على صدور القرار، ولا يمكن الاحتجاج بالسنة المالية قياساً على الإجازات في نظام الخدمة المدنية لأن النص واضح لا يحتمل التأويل وهو ما أكدته المادة (10-2) من لائحة انتهاء الخدمة عندما نصت على أنه: (يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية: 1- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار. وتطبيقاً لذلك فإنه لا يجوز للجهة الإدارية إضافة عدد الأيام التي تغيبها المدرس قبل بداية السنة السابقة على صدور القرار على عدد الأيام التي تغيبها خلال تلك السنة لأجل تكملة النصاب المقرر لطي قيده لأن العبرة هو وقوع الغياب خلال السنة السابقة لصدور القرار وليس قبله. أما عن مدى جواز احتساب ساعات الغياب في طي قيد المدرس إذا بلغت المدة المحددة وهي (30) يوماً متفرقة فيمكن الرجوع في هذا الشأن إلى حكم ديوان المظالم رقم 22-د-ف-4 لعام 1422هـ الذي أشار فيه إلى أن (أما عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن مدة غياب المدعي الحقيقية هي تسعة أيام ومائة وإحدى وسبعين ساعة تأخير والتي اعتبرتها المدعى عليها أنها تصل إلى ثلاثة وثلاثين يوماً وثلاث ساعات. وحيث إن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 510-1 في 2-8-1418هـ أجازت للجهة الإدارية طي قيد الموظف إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة إذا كان غيابه دون عذر مشروع. فالنص يفيد الحصر ولم يعط الجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد متى يعتبر الموظف منقطعاً عن عمله ومتى لا يعتبر ولم يعطها حق تحديد معنى الانقطاع إنما حصر الانقطاع بخمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة ولم يعتبر التأخر، فالمنظم عبر بالانقطاع ولم يعبر بالتأخير فالانقطاع يفيد عدم الحضور كلية والمنظم اعتبر الانقطاع ليوم كامل -أي مدة ساعات الدوام لليوم الواحد- ولم يعتبر أجزاء اليوم انقطاعاً كأن يتأخر الموظف ساعة أو أكثر أو أقل ولا اجتهاد في مورد النص). ونخلص من ذلك أن ساعات غياب المدرس ومن في حكمه يمكن معالجتها عن طريق الحسم وفقاً لما ذكر أعلاه إلا أنه لا يمكن احتسابها في طي قيده إذا بلغت المدة المحددة في النظام للأسباب التي أوردها الحكم السابق، كما يجب التأكيد على المدرس الالتزام بأوقات الدوام الرسمي لأهميته في أداء واجبات وظيفته دون تأخير أو تقصير حتى لا يؤثر ذلك في سير العملية التعليمية.
أحمد بن عبدالرحمن الزكري
zak474@hotmail.com |
|
|
| |
|