Al Jazirah NewsPaper Tuesday  05/12/2006G Issue 12486القوى العاملةالثلاثاء 14 ذو القعدة 1427 هـ  05 ديسمبر2006 م   العدد  12486
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

دوليات

متابعة

منوعـات

نوافذ تسويقية

القوى العاملة

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

الطبية

مدارات شعبية

زمان الجزيرة

الأخيــرة

سين وجيم

* هل تتقادم الحقوق التأمينية؟
- لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة. مع مرعاة الآتي:-
1- يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم.
2- يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من أنواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لإثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام.
3- إذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبيَّن بالفقرتين السابقتين مستوفيا العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المحددة فإن الحق في المعاش يظل قائما إلى أن يتسلم صاحب الحق أول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة، أما إذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها، بما في ذلك الإعلان في وسائل الإعلام والاستعانة بصاحب العمل وأقارب صاحب الحق إن كانوا معروفين للمؤسسة، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المحددة اعتبارا من تاريخ أول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة.
4- بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف أول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم التقادم.
5- إذا قُدم طلب الصرف بعد انتهاء المهلة المحددة، وقَبِل مكتب المؤسسة العذر في التأخير يدفع للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق، فإن لم يقبل عذره يدفع له المعاش الشهري اعتبارا من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب، إضافة إلى المعاشات المستحقة عن الاثني عشر شهراً السابقة.
* ما وضع المعاشات والعائدات التي كانت تُصرف في ظل النظام السابق ومازالت مستمرة؟
- يعامل أصحاب المعاشات والعائدات السابق صرفها على النحو الآتي:-
1- معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق ومازالت مستحقة تم زيادتها إلى (1725) ريالا شهريا إن كانت تقل عن ذلك، أما إعانة الحاجة لمعونة الغير لأصحاب معاشات العجز غير المهني فتكون (50%) من قيمة المعاش بعد رفعه إلى الحد الأدنى.
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ومازالت مستحقة تم إعادة تحديد أنصبتهم على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1725) ريالا إن كان يقل عن ذلك، وإذا كان نصيب أي من أفراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن (345) ريالا شهرياً، يرفع نصيبه إلى هذا القدر، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1725) ريالا شهرياً، أو متوسط الأجر الذي تم على أساسه تقدير معاش المورث أيهما أكبر.
* هل تُطبق الأحكام الجديدة على الحالات السابقة؟
- تُطبق الحكام الجديدة الخاصة بتعويضات فرع المعاشات على الحالات السابقة الآتية:-
1- كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق، وحقوق أفراد عائلاتهم يطبق بشأنها أحكام النظام الجديد، مثل عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للاشتراك أو وفاته، أو طلاق الأرملة، أو البنت أو بنت الابن أو الأخت، أو ترملها، أو تجاوز الأبناء والإخوة الذكور سن استحقاق المعاش أو أن يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير.
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ومازالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين للمعاش، ونسب توزيع المعاش عليهم، وأحكام رد الأنصبة التي تلغى على باقي المستحقين، ويجوز إدخال أي من المستحقين من أفراد العائلة الذين أضافهم النظام الجديد، كالأرمل والجد والجدة، وأبناء وبنات الابن الذين توفي أبوهم أثناء حياة المشترك. وكذلك اللاتي يطلقن أو يترملن من البنات اللاتي توفي أبوهن أثناء حياة المشترك. وكذلك اللاتي يطلقن أو يترملن من البنات والأخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد، ومنحهن نصيباً من معاش المشترك، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل، وفي حدود الباقي دون توزيع، وعلى أساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق (50%) للأرملة - (20%) لكل فرد من أفراد العائلة).
* ما الحكم إذا صرف المشترك أو أي من المستحقين عنه معاشا أو عائدة بدون وجه حق؟
- إذا دفعت المؤسسة للمشترك، أو لأي من المستحقين عنه معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقا لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى، فإذا لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية:-
1- إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دوريا للمشترك أو لأي من المستحقين عنه، يلزم تصحيحه، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال- أو مما يستحق لهم شهريا، وذلك على أقساط شهريه لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري، أو بنسبة أكبر بموافقته المستحق بحد أقصى (25%) شهرياً.
2- إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي مازالت له حقوق لدى المؤسسة، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع على باقي المستحقين، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه.
3- إذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنه أو ممن يقوم مقامهم، يجوز للمؤسسة أن تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق غرامة لا تزيد على (2000) ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، كما يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامهم برد ما تم دفعه لهم بالزيادة.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved