| |
الأمين العام للجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها لـ(الجزيرة ): صدقة الفطر من أنواع التكافل الاجتماعي ولهذا السبب منع علماء المملكة إخراجها نقوداً
|
|
* الرياض - خاص ب(الجزيرة): أكد فضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الهليل وكيل كلية أصول الدين، وأمين الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها، أن إخراج صدقة الفطر من أصناف الطعام، كما جاء في الحديث الشريف، ولهذا السبب منع علماء المملكة إخراجها نقوداً. وقال د. الهليل في حديثه ل(الجزيرة): إن صدقة الفطر من محاسن الدين الاسلامي، فهي نوع من أنواع التكافل الاجتماعي الذي جاء به الاسلام ليربط المجتمع المسلم برباط الأخوة والمحبة، والشريعة الاسلامية جاءت لتقوية أواصر الأخوة بين أفراد المجتمعات الاسلامية، وقد كثرت الشرائع الإسلامية الهادفة إلى هذه الغاية من نشر المحبة، والتآخي بين أفراد المجتمع المسلم، حتى يكون كالأسرة الواحدة، بل كالجسد الواحد، يفرح مجموعه بفرح فرد منه، كما يتألم بتألم فرد منه. ومن هذه الشرائع صدقة الفطر، التي شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين حتى يستغنوا بها عن السؤال في يوم العيد، ويشاركوا اخوانهم بالفرح والسرور باكمال شهر الصوم. وأضاف قائلاً: تخرج صدقة الفطر يوم عيد الفطر بعد صلاة الفجر، وقبل صلاة العيد، هذا هو وقت الأفضلية، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، كما أن مقدار صدقة الفطر حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع عن كل فرد من أفراد الأسرة وممن يمولهم رب الأسرة ليلة العيد، وتكون صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعاً من زبيب..) فيجوز إخراجها من هذه الأصناف، كما يجوز إخراجها من غيرها مما هي من قوت البلد، كالأرز مثلاً، والذرة، وغيرها مما يكون طعاما لأهل البلد، ونافعا لهم، لأن المقصود بزكاة الفطر هو كفاية المساكين بطعام يكفيهم عن السؤال يوم العيد. ومضى د.الهليل في ختام حديثه: أما إخراجها نقودا فقد منعه علماؤنا، وقالوا: يجب الاقتصار على ما ورد في الحديث من اخراجها طعاما، وقالوا: يجب الاقتصار على ما ورد في الحديث ولو كان اخراجها من النقود جائزاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعله أصحابه في عصره ومن بعده، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه أنه أخرج نقوداً لصدقة الفطر، وهذا يدل على أن الواجب إخراجها من أصناف الأطعمة دون النقود، ولأن في اخراجها طعاما اظهارا لهذه الشعيرة بين المسلمين، ويعرف غير المسلمين مقدار الترابط والتكافل بين المسلمين، وأما النقود فلا يظهر ذلك الأثر غالباً لأن فيها خفاء وصدقة الفطر تجب على كل مسلم يملك صاعاً زائداً عن قوته وقوت من يمون، فتجب على رب الأسرة فيخرجها عمن تلزمه نفقتهم من الزوجات والأولاد ونحوهم.
|
|
|
| |
|