«الجزيرة» - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بحظر مؤسسة النقد «ساما» رفض التغطية التأمينية بسبب سِنّ مستخدم المركبة، سواء كان مستخدمًا فعليًّا للمركبة المؤجرة تمويليًّا، أو المؤجرة عن طريق شركات تأجير السيارات، على أن يكون منتج التأمين الإلزامي على المركبات أو التأمين الشامل الذي يغطي هذه الفئات مبنيًّا على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية، إلى جانب توجيه شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين الإلزامي أو الشامل لعملائها من شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات بمراجعة وثائق التأمين السارية حاليًا، وتعديلها قبل تاريخ 29/ 7/ 1439هـ الموافق 15/ 4/ 2018م؛ لتتسق مع أحكام هذا التعميم، وإعلام عملائها بذلك، والتأكد من إعلان ذلك للعموم.
علمًا بأن المؤسسة ستتخذ الإجراءات النظامية كافة اللازمة بشأن الشركات غير الملتزمة.
وأفادت المصادر بأن خطوة الحظر تنطلق من دور «ساما» الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وتأتي حرصًا منها على حصول طالبي التأمين على معاملة عادلة، وعدم التمييز بينهم استنادًا إلى المادة الـ«56» من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، التي نصت على أنه يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى وحدة سببًا مقنعًا لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة، وعدم التمييز بينهم.. وإشارة إلى تعميم المؤسسة بشأن منع شركات التأمين من رفض التغطية التأمينية في التأمين الإلزامي على المركبات بسبب سِن السائق في حال حَمْله رخصة قيادة سارية المفعول، أو بسبب أي قيود ترد على عُمْر السائق في اتفاقيات إعادة التأمين؛ وذلك بعدما نما إلى علم المؤسسة قيام بعض شركات التأمين برفض التغطية التأمينية لكبار السن أو صغار السن رغم حَمْلهم رخص قيادة سارية، وذلك بإشعار بعض عملائها بعدم تغطية المستأجر المستخدم الفعلي للمركبة؛ وهو ما يترتب عليه رفض بعض شركات تأجير السيارات وشركات التمويل والبنوك المرخصة لممارسة نشاط الإيجار التمويلي للمركبات تقديم منتجاتها للمتقدم.