«الجزيرة» - الاقتصاد:
استضافت غرفة الرياض محاضرة «الحالات المشروعة لإنهاء عقود العمل وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة» التي نظمتها وزارة «العمل» بالغرفة بحضور مهتمين ومختصين، بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات والتعريف بمواد نظام العمل المنظمة للعلاقة التعاقدية بغرض التقليل من النزاعات والخلافات العمالية.
واستعرض المستشار القانوني خالد الدوسري حالات انهاء العقد التي نصت عليها المادة 74 من نظام العمل، وقال إنه لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في حالات محددة وبشرط أن تتاح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
وألمح الدوسري إلى أن أسباب الخلافات العمالية يكون في غالب الأحوال سببها عدم الالتزام بالصياغة القانونية المحكمة لعقود العمل استنادا الى النظام، مشيراً الى ضرورة الاهتمام بكافة الامور الكتابية بين الموظف والموارد البشرية لحفظ حقوق أطراف العقد مستعرضاً في هذا الجانب الحالات التي يحق فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بكل حقوقه النظامية.
وتطرق المحاضر لضوابط العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل خلال فترة التجربة، كما قدم شرحاً للمادة 77 من نظام العمل، وقال إن نصوصها المتعلقة بالتعويض تطبق على الطرفين ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه، كما تطرق الدوسري الى آلية حساب نهاية الخدمة وقال: اذا انتهت علاقة العمل فيجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية على أن يعتمد الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة.