«الجزيرة» - الاقتصاد:
اعتمد مجلس هيئة سوق المال أمس الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الذي بدأ العمل به يوم 2 مايو الماضي. وتهدف الضوابط إلى تنظيم جوانب مهمة متعلقة بعمل الشركات المدرجة، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها، وشراء الشركة لأسهمها، وإصدار الأسهم الممتازة، إضافة إلى ضوابط رهن الأسهم، وضوابط توزيع الأرباح.
كما اعتمد مجلس الهيئة الدليل الاسترشادي لهذه الضوابط والإجراءات التنظيمية، والذي يعد مساعداً للشركات المدرجة ومجالس إدارتها ومساهميها وأي أطراف أخرى ذات علاقة في كيفية تطبيق بعض مواد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. وتستهدف الضوابط تطبيق مواد النظام المتعلقة بالشركات المدرجة بما يحقق مقتضيات النظام، وكذلك تأتي ضمن مساعي الهيئة في تعزيز الإفصاح والحوكمة.
وأفادت الهيئة بأنه تم عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وبحضور العديد من ممثلي شركات المساهمة لغرض استطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم حيال هذه الضوابط والإجراءات، وقد أُخذت جميع تلك الملاحظات والمرئيات في عين الاعتبار.
وتتناول هذه الضوابط والإجراءات: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة، عقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة التقنية الحديثة، شراء الشركات أسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم شركات المساهمة، إصدار شركات المساهمة أسهم ممتازة وشرائها وتحويلها، توزيع الأرباح على مساهمي شركات المساهمة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.
وفيما يخص مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات، فعلى سبيل المثال تشترط الضوابط والإجراءات أن يراعي المجلس في تحديد مكافآت الأعضاء نظام الشركات ولائحة الحوكمة بالإضافة إلى عدة معايير من بينها أن تكون المكافآة عادلة ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله والأهداف المطلوب تحقيقها من العضو، وأن تكون أيضاً كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة. وتقضي الضوابط بأنه لا يجوز لأعضاء المجلس التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للشركة.
وفي جانب ثانٍ، تتضمن الضوابط شروط وأحكام وحالات السماح للشركة المدرجة شراء أسهمها وضوابط عمليات الشراء إذا كان يستهدف تخفيض رأس المال أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزينة أو الشراء بغرض تخصيصها لموظفي الشركة. ولا يسمح للشركة شراء أسهمها إلا بموافقة الجمعية العامة مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء والغرض منه.
وتقضي الإجراءات في جانب آخر، بأنه يجب على مجلس إدارة شركة المساهمة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة. ويأتي إصدار هذه الضوابط في ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين هيئة سوق المال ووزارة التجارة والاستثمار، وذلك لضمان تطبيق نظام الشركات بشكل مثالي وتحقيق الأهداف المتوخاة منه. وتأتي هذه الضوابط والإجراءات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتسهيل إجراءات الشركات المدرجة، بما يعزز السوق المالية، ويساعد في تحقيق رؤية المملكة 2030.