منح كتابات «العدل» صلاحية إفراغ عقارات تشمل «الوقف» و«الصبرة» ">
الجزيرة - محمد العثمان:
علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن إقرار المحكمة العليا مبدأ باختصاص كتابة العدل إفراغ العقار إذا كان مشتملا على وقف أو صبرة مقتصرا على الملك الخاص، مع بقاء الوقف أو الصبرة دون التعرض له بشيء وذلك في حال التزم به المشتري على حاله، أما ما عدا ذلك فيكون لدى المحكمة المختصة. يأتي ذلك على خلفية دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لهذا الموضوع وتأمله ومراعاة للمصلحة العامة والخاصة. تعرف الصبرة بأنها عقد تأجير أو حكر طويل الأمد للأرض بين طرفين هما مالك تلك الأرض و»متصبر» المستأجر.
أمام ذلك، أوضح القاضي السابق المحامي الدكتور فهد الحسون أن بيع الأراضي المصبرة مدة غير معلومة يعتبر بيعا لرقبة الأرض لا إجارة وأن الأرض المبيعة بهذه الصفة تعتبر ملكا لمن اشتراها أرضا وبناء وأن له التصرف بالبيع والهبة، بحيث يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم وليس للملاك السابقين إلا الصبرة فقط، وهذا ما قرره قرار الهيئة القضائية رقم 160 في 29-6-1391هـ.
فيما لفت الحسون إلى أن المبدأ الذي قررته الهيئة العامة للمحكمة العليا يحفظ حق الصبرة والوقف كما يحفظ صاحب الملك الخاص عند نقل ملكية العقار، موضحا الصبرة بأنها عقد تأجير أو حكر طويل الأمد بين طرفين هما مالك الأرض و»متصبر» المستأجر، وله حق الانتفاع بالأرض المصبرة هو وورثته من بعده حسب تسلسلهم طيلة المدة ويتصرفون كما يتصرف المالك للاستفادة من الناتج دون المساس بالأصل الذي سيعود إلى أصحابه بعد نهاية المدة.
من جانبه، أشار رئيس الأوقاف بدر الراجحي إلى أن قرار المحكمة العليا يركز على التعامل مع الكثير من الحالات التي يكون فيها أوقاف مع أملاك خاصة وفي الغالب تكون لورثة، حيث تأخذ إجراءات عملية البيع لأي أرض يكون صاحبها قد أوصى بتخصيص جزء منها كوقف فترة طويلة لإنهائها، باعتبار أن المعمول به لكي يسمح للبائع من الورثة أو ممثل الورثة من أن ينهي بيع العقار ويحل محله المستثمر الخاص لا بد أن يحول الموضوع للمحكمة أو هيئة النظر وغيرها وهو ما يستغرق فترة طويلة لذلك. لافتا في هذا الصدد أن قرار المحكمة العليا أعلاه سيسهم بشكل كبير في التسهيل على الكثير من المواطنين ويسرع عملية التبادل بين المستثمرين لملكية الأرض، مع ضمان بقاء الوقف على وضعه، مقدرا في الوقت ذاته عمل المحكمة العليا على هذا المجهود.