رقية الهويريني
جاء السؤال السادس من الفتوى الموجهة للجنة الدائمة للإفتاء برقم 4513: بهذه الصيغة (تثار شبهات حول تحريم التصوير الفوتوغرافي، نرجو من فضيلتكم ردًّا مفصلاً عليها). وجاء الجواب: (الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يكتسب بها أو لمن لم يتخذها مهنة، وسواء كان تصويرها نقشًا بيده أو عكسًا بالاستديو أو غيرهما من الآلات، نعم إذا دعت الضرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ونحو هذا مما لا بد منه فإنه يجوز، والأصل هو منعها، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلاَّ لغرض شرعي، والتصوير الشمسي عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع فهو مضاهاة لخلق الله بهذه الصناعة الآلية. ثم النهي عن التصوير عام؛ لما فيه من مضاهاة خلق الله والخطر على العقيدة والأخلاق دون نظر إلى الآلة والطريقة التي يكون بها التصوير). انتهى
وأود أن أتساءل عن مصير هذه الفتوى التي غلظت تحريم التصوير بخطورته على العقيدة وأنه مضاهاة لخلق الله! ولماذا تلاشت؟ وصار أغلب المشايخ والدعاة والوعاظ وغيرهم يتسابقون لالتقاط الصور في كاميرات الجوال، وهم في حلهم وترحالهم وأماكن الترفيه التي يرتادونها؟! بينما بقيت فتوى استماع الموسيقى والأغاني محرمة حتى هذا الوقت! بل وتجد من يبالغ في تحريمها برغم أنه لم يرد قول ٌصريح في الكتاب أو السنة ينص على تحريم الغناء، حتى لو كان هذا الأمر مثار خلاف كبير بين الفقهاء في مختلف العصور، ووجود الخلاف يؤكد عدم وجود نص صريح للتحريم. ومعروف أن كل ما أراد الله تحريمه قطعاً نص عليه بآية كريمة لا جدال فيها.
بل إن بعض المشايخ في عصرنا أباحوا الغناء بكل حالاته سواء كان بالموسيقى أو بدونها، شريطة ألا يصاحبها مجون أو سكر أو التلفظ بكلام مبتذل.
وذكرت رواية عن عمر رضي الله عنه، أنه قال: الغناء من زاد الراكب، وكان له مغنٍ اسمه «خوات» ربما غنى له في سفره أثناء سيرهم كما (الحادي)، بما يعني أن القول بحله ليس خروجاً على الإجماع.
فلماذا التحرج من الاستماع للأغاني البريئة المصحوبة بالموسيقى في صالات الأفراح والنوادي الرياضية التي تظهر الفرح وتنقض التعب وتنشط الجسد؟!