أكد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بالهيئة العامة للسياحة والآثار على جميع منظمي المعارض والمؤتمرات داخل المملكة بأهمية الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 2 جمادى الأولى 1435هـ، بحظر مشروبات الطاقة خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات.
وشدد البرنامج في تعميمه على منظمي المعارض والمؤتمرات على عدم القيام بأنشطة إعلانية أو إعلامية لمشروبات الطاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر مشاركة شركات مشروبات الطاقة، وأوضح التعميم أن قرار مجلس الوزراء تضمن حظر الإعلان عن أي مشروب للطاقة أو القيام بحملات دعائية أو ترويجية له بالوسائل الإعلامية المختلفة، علاوة على منع إعلانات شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها ومسوقيها في المناسبات المتعددة، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء حظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، وبيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة، كما ألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص - على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية - يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.