في حالة طلاق أو ترمل الأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت مستحقة في الصرف وقطع عنها المعاش للزواج فإنه يعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته الذي كانت تحصل عليه إذا لم يكن هذا النصيب قد تم رده على باقي المستحقين، أما إذا كان نصيبها قد تم توزيعه كله أو بعضه على باقي أفراد العائلة فإنه يعاد التوزيع ...>>>... |