في حالة فوات المدة المحدّدة لصاحب العمل لإشعار المكتب المختص بالتحاق العامل (الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق فيه العامل) ولم يقم العامل بالإشعار فإنه لا يجوز قبول طلب تسجيل مدة بأثر رجعي إلا بتوافر الشرطين التاليين: أ - توافر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل خلال الفترة المطلوب تسجيله فيها على ضوء ما يتم تقديمه من مستندات من جانب صاحب العمل والعامل تقتنع بها المؤسسة. ب - سداد الاشتراكات الواجبة عن المدة المراد تسجيلها مع غرامات التأخير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار المؤسسة لصاحب العمل المشترك بقيمة المبالغ المستحقة.
|