Al Jazirah NewsPaper Tuesday  26/12/2006G Issue 12507القوى العاملةالثلاثاء 06 ذو الحجة 1427 هـ  26 ديسمبر2006 م   العدد  12507
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

الثقافية

دوليات

متابعة

الغزالي

منوعـات

نوافذ تسويقية

القوى العاملة

الرأي

الركن الخامس

عزيزتـي الجزيرة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

زمان الجزيرة

الأخيــرة

سين وجيم ............

* هل الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي أم الأجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات؟
- الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أي استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر، ويتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم ويناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفاً أو أجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض.
وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية- الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية.
* هل يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الالتحاق بالعمل وشهر الخروج منه؟
- يتم تحصيل الاشتراك عن الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل الاشتراك عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
* هل يلتزم صاحب العلم بسداد الاشتراكات في حالة إعارة المشترك أو الإجازات أو مدد الغياب بدون أجر أو مدة الإجازة الدراسية؟
- في حالة إعارة المشترك التابع لمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع إمكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان المشترك أحد عمالها.
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل.
يلتزم أيضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل.
- يلتزم صاحب العمل بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.
* هل تقبل المؤسسة أي زيادات على الأجور المسجلة لديها؟
- إذا كان سن المشترك أقل من الخمسين يتم قبول أي زيادات تكون على الأجور المسجلة، أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي (10%) من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:
أ- الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ب- الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ريال فأقل.
ج- إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد على (1500) ريال كما يزيد على آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد على (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنويا على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير.
د- يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده.
* كيف يحدد سن المشترك وهل يجوز تعديله بعد تسجيله في المؤسسة؟
- يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة وإذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بوساطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة، ولا يجوز تعديل هذه السن بعد تسجيله ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفة، ويمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:
أ- إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي تم تسجيلها للمشترك.
ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بالنظام ولم يكن قد سجل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعوديين) أو قرار من اللجنة الطبية المختصة.
ج- إذا كان سن المشترك مسجلا في المؤسسة بالسنة فإن تاريخ ميلاده يكون اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المحدد به تاريخ الميلاد.
* ما هو الإجراء المتبع مع صاحب العمل الذي لا يتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية؟
- يتم أولاً إنذار صاحب العمل غير المتقيد بهذه الشروط وتحديد مهلة له لإزالة المخالفة بموجب محضر يحرر من قبل المكتب.
- يتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى (4%) بالنسبة لصاحب العمل الذي يرفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم. وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.
* هل يخضع المشترك الذي يوفد في مهمة خارج المملكة لفرع الأخطار المهنية؟
- المشترك الخاضع لفرع الأخطار المهنية الذي يوفد في مهمة خارج المملكة لحساب صاحب العمل، أو الذي يرخص له بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودته، يوقف اشتراكه ولا يؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع (2%) من أول الشهر التالي لتاريخ سفره ويستأنف التزامه بالسداد من أول الشهر الذي يعود خلاله للمملكة.
- يستثنى من هذا الحكم الآتي:
أ- أطقم الطائرات السعودية حيث يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الخطوط.
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية أثناء تواجدهم على الرحلات الدولية خارج المملكة أو أثناء توجههم من محطة الوصول إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها هذه الرحلات.
* هل يجوز تصحيح أجر الاشتراك المسجل؟
- لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك المسجل إلا إذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدى خلالها الاشتراك، أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية لها على الأكثر، ويجوز النظر في تعديل الأجور إذا تبين أن صاحب العمل لم يحددها على الوجه النظامي ولو كان ذلك بعد فوات المدة المذكورة أعلاه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تصحيح أجر الاشتراك بعد حدوث إصابة عمل للمشترك.
* ما الحكم إذا ثبت تسجيل أي من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام؟
- إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام أو عامل غير سعودي لفرع المعاشات أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات، يتم إلغاء مدة الاشتراك مع رد الاشتراكات، ويعتبر الاشتراك في هذه المدة كأن لم يكن.
* هل يمكن إعفاء صاحب العمل من سداد غرامات التأخير؟
- يتم إيقاف حساب غرامات التأخير متى بلغت نسبة (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات.
- يجوز إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير في سداد الاشتراكات على عشرة أيام، بشرط ألا يكون قد سبق له التأخير في السداد خلال السنة التأمينية.
- يجوز لمحافظ المؤسسة إعفاء صاحب العمل المتجاوب من نسبة (50%) من قيمة غرامات التأخير، وما يزيد على هذا القدر تكون الموافقة عليه من مجلس الإدارة.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved