| |
تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة الجمعية غير العادية لمواشي المكيرش توافق على تحويل اسم الشركة إلى (مجموعة أنعام الدولية القابضة)
|
|
* جدة - الجزيرة: وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المواشي المكيرش المتحدة في اجتماعها أمس بفندق كراون بلازا جدة برئاسة سمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود رئيس المجلس على تعديل اسم الشركة ليصبح: شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (شركة مساهمة سعودية)، وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة (غرض الشركة) بإضافة الأغراض التالية: إقامة وإدارة وتشغيل المراكز التجارية، وإقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والقيام بأعمال الخدمات العامة في مجال الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والسمسرة فيما عدا أعمال الصرافة والعقار، وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة (رأس المال) لتصبح: رأس مال الشركة 1.200.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 120.000.000 سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 (عشرة) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية، وتعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة لتصبح: يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات لإدارة أعمال الشركة وتصريف أمورها وسياساتها العامة والمالية والإدارية والقيام بكافة السلطات والتصرفات والأعمال التي يجوز إجراؤها بموجب هذا النظام، ويكون للمجلس على سبيل المثال لا الحصر هيكلة الشركة مالياً وإدارياً والتخلص من الاستثمارات الخاسرة واستيفاء الذمم وطلب الحجز على المدينين وإبراء الذمة والتقاضي وإبرام العقود والتعاملات البنكية وللمجلس أن يفوِّض في حدود اختصاصه واحداً أو أكثر من أعضائه لمباشرة عمل أو أعمال معينة، وللمجلس حق ممارسة ومباشرة كل هذه الصلاحيات داخل وخارج المملكة، كما تمت الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح: يعين مجلس الإدارة سكرتيراً من أعضاء المجلس أو الغير ويختص بأعمال سكرتارية المجلس وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة، ولا تزيد مدة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو السكرتير عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيين رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة، وتعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة لتصبح: لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل بشرط إلا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات الممثلة، وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحاً.
|
|
|
| |
|