| |
لو عدِّدت الزوجات ما بقيت عانسات
|
|
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك -حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. قرأت مقال الكاتبة غزلان عبدالله المنشور في جريدتكم يوم الأحد 23 رمضان 1427هـ العدد 12435 ص 32 بعنوان (عددوا الزوجات ولا تخافوا من السابقات). وقد أفادت وأجادت، فهي تحب لأخواتها المسلمات ما تحب لنفسها. فلو أن أهل اليسار عدَّدوا الزوجات لم يبق في المجتمع عانسات. وقد أمر الله تعالى بالتعدد مع العدل، فقال تعالى {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}(3) سورة النساء، أي لا تجوروا. يقال: عال في الحكم: إذا قسط وظلم وجار. والعدل يكون في المبيت والإيواء والنفقة، كما ذكر ذلك ابن القيم -رحمه الله- في كتابه زاد المعاد أنه كان صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك). والذي أمر بالتعدد هو الله الحكيم العليم، الحكيم في أفعاله وأقواله وتشريعاته، العليم بمصالح عباده. فعلى أهل اليسار الاحتساب في ذلك. وفي الحديث (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيء امرأتك)، وفي الحديث الآخر (إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة)، رواهما البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر (وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)، رواه مسلم. فكم صدقة وأجر يحصله الذي عنده عدد من الزوجات مع ما في ذلك من قضاء الوطر وغض البصر وإعفاف الفرج وكثرة النسل وتكثيف سواد الأمة وغير ذلك. وفي الحديث (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم).
عبدالرحمن بن صالح الدغيشم الرياض 11445 ص ب 19644
|
|
|
| |
|