| |
سين وجيم
|
|
* س: ما مدى احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة؟ - ج: عدم جواز احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة لمخالفة ذلك لأحكام المادتين (9-1)، (9-2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. * س: هل يعتبر حسم الراتب عن السجن عقوبة تمنع من الاشتراك في المسابقات؟ - ج: عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعتبر عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل. * س: مدى أحقية الموظف في دخول المسابقة التي يعلن عنها لشغل وظائف بالإدارات التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية؟ - ج: يجب أن تكون الوظيفة التي يسابق عليها الموظف في الجهة الإدارية التي يتبعها والمنظمة ميزانيتها بفرع مستقبل من فروع الميزانية ولا يسري هذا الشرط على من تتوفر لديه الشهادات العلمية الكافية للتأهيل للوظيفة. * س: هل يجوز للموظف المبتعث للدراسة في الخارج الدخول في المسابقة المعقودة للتعيين؟ - ج: لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية للموظف إلى مرتبة أعلى والموظف لا تجوز أثناء مدة الابتعاث وفقاً للمادة (27) من لائحة ابتعاث الموظفين، كما أن المسابقة تتطلب بعد النجاح مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها الموظف وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث، وهو ما يخالف قواعد الابتعاث. * س: من صدر قرار تعيينه على إحدى الوظائف ولكنه لم يباشر مهام عمله نتيجة الحكم عليه بحد شرعي، فكيف يعالج وضعه؟ -ج: إن من لم يباشر مهام الوظيفة المعين عليها بعد صدور قرار تعيينه لا يكتسب صفة الموظف العام، فإن حكم عليه بحد شرعي فقد اختلف شرط من شروط التعيين المطلوب توافرها وفقاً للمادة (4-و) من نظام الخدمة المدنية هو شرط عدم المحكومية بإحدى الحدود الشرعية ما لم يمض ثلاث سنوات على انتهاء تنفيذ الحد الشرعي. * س: هل يمنع الموظف من دخول المسابقة إذا كان محالاً للتحقيق داخل جهته. -ج: لا يمنع الموظف من المسابقة بسبب إحالته للتحقيق داخل جهته ما لم يصدر ضده ما يمنع من دخول المسابقة أو أن يكون مكفوف اليد. * س: موظف يشغل وظيفة مستثناة تقدم للمسابقة على وظيفة غير مستثناة ونجح في مسابقتها فهل يلزم بمدة الثلاث سنوات في الوظيفة المستثناة طبقاً للمادة (10-6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ شغله إياها؟ -ج: إن اشتراط مضي الثلاث سنوات في الوظيفة المستثناة خاص بحالة النقل منها إلى وظيفة غير مستثناة أما متى تقدم من يشغل وظيفة مستثناة للمسابقة على وظيفة غير مستثناة فلا يلزم بذلك لأنه يعتبر تعييناً وليس نقلاً ولا يشترط سوى مضى سنتين في الوظيفة التي يشغلها متى كانت وظيفة إدارية طبقاً للقواعد العامة. * س: هل يخضع المعين على وظيفة دارس لسنة تجربة بعد إكماله البرنامج الدراسي عند تعيينه على وظيفة ثابتة بالميزانية؟ -ج: يخضع الدارس في هذه الحالة لسنة التجربة عند التحاقه بالوظيفة؟ * س: هل هناك مواعيد معينة لتقديم طلبات صرف الحقوق التأمينية في نظام التأمينات الاجتماعية؟ -ج: لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ما لم يكن هناك عذراً تقبله المؤسسة. * س: ما هو الوضع النظامي في حالة فقد المشترك في نظام التأمينات؟ -ج: يتم التعامل مع حالة الفقد كالتالي: 1 - يعامل المشترك الذي ثبت فقده معاملة المشترك المتوفى طبقاً لفرع المعاشات إذا انقضى على تاريخ فقده ستة أشهر على الأقل. 2 - إذا ثبت أن واقعة الفقد كانت بسبب العمل أو أثنائه وكان هذا المشترك خاضعاً لفرع الأخطار المهنية يتم تحديد مستحقات أفراد العائلة وفقاً لأحكام هذا الفرع. 3 - إذا تبين أن المشترك المفقود كان على قيد الحياة، فإن المبالغ التي دفعتها المؤسسة تكون ديناً في ذمة المشترك ويتم حسمها من حقوقه عند نشوء سبب الاستحقاق. * س: هل هناك عقوية ضد صاحب العمل المخالف لأي حكم من أحكام نظام التأمينات الاجتماعية؟ -ج: فرض النظام عقوبة ضد صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على مبلغ (5000) ريال ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة عودة صاحب العمل إلى نفس المخالفة، كما ان هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر وذلك بحد أقصى في كل مرة لا يزيد على مبلغ (50000) ريال. * س: هل هناك عقوبة توقع على من يقدم بيانات غير صحيحة من أجل إفادة غيره أو الاستفادة من التعويضات التي يقدمها النظام؟ -ج: نعم في الحالات الآتية: 1 - إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة قاصداً إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ (2000) ريال ويتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة. 2 - إذا قدم الشخص متعمدا بيانات غير صحيحة بقصد الإستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالإضافة الى الزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات. * محافظ التأمينات الاجتماعية
|
|
|
| |
|