Al Jazirah NewsPaper Friday  03/11/2006G Issue 12454محليــاتالجمعة 12 شوال 1427 هـ  03 نوفمبر2006 م   العدد  12454
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

الثقافية

دوليات

متابعة

أفاق اسلامية

أبناء الجزيرة

الرأي

عزيزتـي الجزيرة

سين وجيم

تحقيقات

مدارات شعبية

زمان الجزيرة

الأخيــرة

وزارة الصحة أعادت إعلانها للالتزام بها
الأنظمة الصحية تحدد ضوابط تنويم وتخريج المريض بالمستشفيات بدون تفريق بين الرجل والمرأة


* الرياض - أحمد القرني:
قامت وزارة الصحة مؤخراً بإعادة إعلام كافة المرافق الصحية (العامة والأهلية) بالضوابط الخاصة بتنويم وتخريج المرضى في المستشفيات، حيث أظهرت تقارير المتابعة في عدد من المرافق الصحية في الآونة الأخيرة تعرُّض بعض المرضى وذويهم لمشكلات وتعقيدات إدارية أثناء تنويم المريض أو تخريجه في المستشفيات وعلى وجه الخصوص عندما يكون المريض (امرأة) مما قد يسبب حدوث مواقف ومشاكل من الممكن أن تؤدي بصورة أو بأخرى إلى مضاعفات صحية للمريض!!
ورصدت التقارير شكوى بعض حالات المرضى وذويهم من تعنت بعض المسؤولين والموظفين وبخاصة في المستشفيات الأهلية عن قبول تنويم أو تخريج أو إجراء جراحة لامرأة ما لم يوافق زوجها على ذلك رغم أنها تكون برفقة والدها أو شقيقها، حيث إنه من الممكن أن يكون الزوج على سفر!!
ولأن القواعد المنظمة لضوابط تنويم وتخريج المرضى في المستشفيات تحددها الأنظمة الصادرة منذ سنوات طويلة، وتقوم وزارة الصحة بإعادة تعميمها من وقت إلى آخر للتنبيه والتذكير إلا أن البعض من المسؤولين الإداريين يتسببون، ويبدو عن جهل بهذه الضوابط أو بسبب الإهمال أو الحرص الزائد غير المبرر، في إحداث مشكلات مع المرضى وذويهم ليس لها أساس من الصحة.
والحقيقة أن الأنظمة والتعاميم بشأن هذه الضوابط تُعتبر رائدة في توجهاتها ومفخرة في اعتدادها بالمرأة السعودية، وذلك من خلال منحها كافة الحقوق والواجبات الممنوحة للرجل دون تفرقة، حيث لم يمنح أي نظام وتعميم صحي للرجل ميزة لم يمنحها للمرأة، ولم يضع أي نظام أو تعميم صحي ضوابط خاصة بالرجل وأخرى بالمرأة في مسألة التنويم أو التخريج في المستشفيات، رغم أن هذه الأنظمة صادرة منذ سنوات طويلة، إلا أنها كانت رائدة في وضع المرأة السعودية في المكانة المرموقة التي تليق بها في المجتمع، وامتداداً لما تحدده الشريعة السمحة في ديننا الحنيف.
وتأكيداً على ذلك فإن اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة عشرة من النظام الصحي واضحة ومحددة في الضوابط الملزمة لإجراء الجراحة للمريض على سبيل المثال ونصها: (تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلاً أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تمشياً مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4-2428-م وتاريخ 29-7-1404هـ.. المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 وتاريخ 26-5-1404هـ).
فهذه المادة تحديداً تبيِّن بوضوح المسؤولية الشخصية للمريض سواء كان رجلاً أو امرأة على إجراء الجراحة بضرورة أخذ موافقته طالما في حالة صحية تسمح بذلك، أو من يمثله فقط عندما لا يكون قادراً صحياً على اتخاذ القرار. وبذلك تجب هذه المادة تحديداً أي ادعاءات أو محاولات من بعض المشرفين أو المسؤولين بالمستشفيات أو المراكز الصحية الأهلية تحديداً بعدم الاعتداد مثلاً برأي وموافقة المرأة سواء كانت أُماً أو زوجة أو فتاة غير قاصر في الأمور الخاصة بالتنويم أو التخريج أو جراء الجراحات.
وعموما فإن النظام الصحي وأيضاً كافة التعاميم المنظمة للخدمات الصحية، علاجية أو وقائية، التي تقدمها المرافق الصحية العامة أو الخاصة للمواطنين أو المقيمين، تتوجه إلى المريض سواء كان رجلاً أو امرأة، ففي المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من النظام الصحي يتضح ذلك جلياً حيث تقول المادة الثامنة عشرة: يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره.
أما بالنسبة للمادة التاسعة عشرة التي أوردنا لائحتها التنفيذية آنفاً فإن نصها هو: يجب ألا يُجرى أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي - في حالات الحوادث أو الطوارئ أو الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية أو ضرورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه، أو تلافي ضرر بالغ ينتج من تأخير التدخل وتعذُّر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو ولي أمره في الوقت المناسب - إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة... إلخ.
كما أن هناك تعميم معالي وزير الصحة بتاريخ 25- 11- 1423هـ. والخاص بضوابط العمل بالمستشفيات ينص على:
1- يحق لأي من المذكورين تالياً الموافقة على تنويم أو تخريج ذويه من المرضى القُصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وهم الأب، الأم، الأخ، الأخت.
2- يحق لأي من المذكورين تالياً الموافقة على تنويم أو تخريج ذويه من المرضى فاقدي الأهلية وهم الأب، الأم، الأخ، الأخت، الابن، الابنة.
المريض العاقل البالغ من العمر 18 عاماً فما فوق يُعتبر مخولاً عن نفسه في توقيع إقرارات التنويم والتخريج (ما لم يكن غير قادر من الناحية الجسدية على ذلك فيحق لأي من أقربائه المرافقين له التوقيع على هذه الإقرارات).
وانطلاقاً من ذلك فإن وزارة الصحة أهابت من خلال إعادة إعلان كافة المسؤولين بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والأهلية على وجه التحديد، حيث أكدت تقارير المتابعة أن أكثر الشكاوى صادرة منها، أهابت بضرورة تفعيل ضوابط الأنظمة والتعاميم الصحية في هذا الشأن، حرصاً على صحة المرضى وحياتهم، وعلى أداء العمل بكفاءة بما يضمن سلامة كافة المراجعين للمرافق الصحية.



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved