Al Jazirah NewsPaper Tuesday  10/10/2006G Issue 12430القوى العاملةالثلاثاء 18 رمضان 1427 هـ  10 أكتوبر2006 م   العدد  12430
رأي الجزيرة
الصفحة الرئيسية

الأولى

محليــات

الاقتصادية

الريـاضيـة

مقـالات

استراحة

قضايا عربية
  في الصحافة العبرية

دوليات

متابعة

منوعـات

نوافذ تسويقية

القوى العاملة

الرأي

رمضانيات

عزيزتـي الجزيرة

مدارات شعبية

وطن ومواطن

زمان الجزيرة

الأخيــرة

سين وجيم .....

* ما الحكم بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي ينخفض أجره في السنوات الأخيرة؟
- إذا قلَّ متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك عن أي سنة سابقة بنسبة 10% أو أكثر يُسوَّى المعاش بأسلوب الشرائح، بحيث يُسوَّى المعاش عن الفترة التي كانت الأجور فيها مرتفعة كشريحة أولى مستقلة وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، والفترة اللاحقة التي كانت الأجور فيها منخفضة تُسوَّى كشريحة ثانية وعلى أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين منها، ويكون المعاش الإجمالي هو مجموع ناتج الشريحتين.
* ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل؟
- المشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل يصرف له معاش التقاعد متى توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا، أو مدة خمس سنوات فعلية على الأقل مع ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهرا، ولا يتم رفع قيمة هذا المعاش إلى نسبة (50%) الحد الأدنى لقيمة معاش العجز غير المهني، بل يحصل على الحد الأدنى للمعاش (1725) ريالا إذا كان المعاش يقل عن ذلك.
* هل يمكن إخضاع المشترك للنظام إذا كان عاجزا قبل اشتراكه؟
- إذا كان المشترك عاجزا قبل بدء الاشتراك فيمكن إخضاعه للنظام، ولكن لا يستفيد من أحكام العجز غير المهني، وإنما يستحق الصرف في حالة بلوغه سن الستين وتوقَّف عن العمل وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرا، أو مدة (60) شهرا مع إضافة مدة اعتبارية، ويستحق أفراد عائلته الصرف في حالة وفاته. إلا أنه إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن العاهة أو المرض قد تطور بعد التحاقه بالعمل؛ ما أدى إلى زيادة نسبة عدم قدرته على العمل، فإنه يمكن أن يستفيد من معاش العجز غير المهني.
* ما هو الوضع النظامي إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام؟
- إذا توفي المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح أفراد عائلته معاش التقاعد اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة، متى بلغت مدة اشتراك مورثهم (120) شهرا فعلية، أو إذا كانت له مدة اشتراك لا تقل عن (60) شهرا فإنه يحق لهم طلب ضم المدة الاعتبارية المكملة لمدة (120) شهرا، ويلتزم أفراد العائلة بدفع نسبة (18%) عن كل شهر من أشهر المدة المضمومة دفعة واحدة أو بالتقسيط بواقع (25%) من نصيب كل مستحق من أفراد العائلة.
* هل يجوز رد تعويض الدفعة الواحدة لاحتساب مدة الاشتراك السابقة؟
- يحق للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك في الأحوال الآتية:
1- المشترك الذي يعود إلى العمل ويكون قد تسلم التعويض بموجب أحكام النظام الجديد، بشرط أن يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة، وأن يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.
2- إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض يتم إيقاف إجراءات الصرف وتضم المدة التي كان هذا التعويض يستحق عنها إلى مدة الاشتراك الجديدة.
* هل يغطي النظام الحالة التي يتعمد فيها المشترك إصابة نفسه أو يرتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر؟
- إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملا جنائيا تحقق به الخطر فلا يستحق التعويضات الوارد ذكرها في النظام، وفي حالة وفاته نتيجة لذلك يستحق أفراد العائلة التعويضات المستحقة نظاما، ويحرم المستفيد الذي يتسبب في حدوث الخطر بالمشترك من الاستحقاق.
* ما الوضع النظامي بالنسبة للمشترك المفقود أو الغائب؟
- يعامل المشترك المفقود معاملة المشترك المتوفى، ويتعين على أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يثبت فَقْد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، ويحق لأفراد العائلة التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا، وعلى المؤسسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن وتطبق هذه القواعد أيضا في حالة فَقْد أي من أفراد العائلة المستحقين للمعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.
ويعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه.
* ما هو وضع المشترك الذي يبلغ سن الستين أو يصيبه العجز غير المهني أو تقع وفاته ولم تتوافر لديه المدة المؤهلة لصرف المعاش؟ وكيف يتم حساب حقوقه؟
- في حالة بلوغ المشترك سن الستين وتوقف عن مزاولة العمل الخاضع للنظام وتوافرت لديه مدة اشتراك أقل من خمس سنوات ولم يطلب الاستمرار في الاشتراك في فرع المعاشات، أو وقعت وفاته أو أصابه العجز غير المهني ولم يتوافر لديه المدة المؤهلة للمعاش، فإنه أو أفراد عائلته حسب الأحوال يستحقون صرف تعويض الدفعة الواحدة كالتالي:
- يحسب التعويض بواقع (10%) من متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين عن مدة السنوات الخمس الأولى وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد عن هذا القدر بالنسبة للفترة اللاحقة على 1-1-1422هـ، وبواقع (6%) من المتوسط عن كل شهر من أشهر السنوات الخمس الأولى، وبواقع (7%) عن كل شهر يزيد عن هذا القدر عن الفترة السابقة على 1-1-1422هـ.
- يوزع هذا التعويض بالتساوي بين أفراد عائلة المشترك الذين يتوافر فيهم شروط الاستحقاق (الأرامل - الأرمل - الأبناء - والبنات - بنات وأبناء الابن المتوفى حال حياة المشترك، الإخوة والأخوات، الوالدين، الجدين)، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له كامل مبلغ التعويض.
* ما هي الحالات التي يحق للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغ سن الستين؟
- يجوز للمشترك طلب صرف التعويض قبل بلوغه سن الستين في الحالات الآتية:
1- إذا انتقل إلى عمل خاضع لنظامي التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.
2- إذا كان المشترك امرأة.
3- إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة.
4- إذا كان قد صدر بحق المشترك حكم قضائي بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر.
5- إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية.

سليمان سعد الحميد(*)
* محافظ التأمينات الاجتماعية



نادي السيارات

موقع الرياضية

موقع الأقتصادية

كتاب و أقلام

كاريكاتير

مركز النتائج

المعقب الإلكتروني

| الصفحة الرئيسية|| رجوع||||حفظ|| طباعة|

توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية إلىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية إلى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved