-زوجة طُلقت وتزوجت بآخر وكان لها طفل من زوجها الأول، ما حكم الشرع في حضانة هذا الطفل إذا ما كان الزوج الأخير أجنبيا عن الصغير؟
- إن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بحضانته إذا كملت الشرائط فيها ذكراً كان أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم، والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود.
فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط فيها أو بعضها فهي كالمعدومة وتنتقل إلى من يليها في الاستحقاق ولو كان الأبوان من غير أهل الحضانة انتقلت إلى من يليهما لأنهما كالمعدومين، ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل والمعتوه.
فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما، وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها وإن لم يكن لها أب فلوليها ولأهليها منعها من ذلك. وإذا بلغ الغلام سبع سنين خُيّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما (المغني جزء11 ص412 وما بعدها).