ما ماهية الطلاق الرجعي وحكمه شرعاً؟ - الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد: أجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق دون الثلاث، والعبد دون اثنتين، أن لهما الرجعة في العدة (من طلق بلا عوض زوجته) بنكاح صحيح (مدخولاً بها أو مخلواً بها دون ماله من العدد) أي للمطلق حراً كان أو عبداً ولوليه إذا كان مجنوناً (رجعتها) ما دامت (في عدتها ولو كرهت) لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة بل يعتبر عقدا بشروطه - ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وتحصر الرجعة بلفظ (راجعت امرأتي ونحوه) كارتجعتها، ورددتها، وأمسكتها، وأعدتها ولا تصح الرجعة بلفظ (نكحتها) ونحوه كتزوجتها لأن ذلك كناية والرجعة: استباحة بضع مقصود، فلا يحصل بالكناية (ويسن الإشهاد) على الرجعة، وليس شرطاً فيها لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى إشهاد.
وجملة ذلك: أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها (وهي) أي الرجعية (زوجة) يملك منها ما يملك ممن لم يطلقها (ولها) ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم وسكن ونحوه (لكن لا قسم لها) فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولها أن تتشرف له وتتزين، وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) أي في العدة.
- أما المطلقة ثلاثاً إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث (الروض المربع الجزء السادس - ص 601 وما بعدها).
* ما هي أقل مدة للحمل وأكثرها؟
- أقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حياً ستة أشهر لقول الله سبحانه:
{ وحملُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً) (الأحقاف: 15)، مع قوله: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) (لقمان: 14)
فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلاّ ستة أشهر للحمل وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء.
وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف:
(إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر وربما يمضي دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر.
وفي قول لبعض الحنابلة: أقل مدة الحمل تسعة أشهر، وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخذ بقول الحنابلة وبما قال به الأطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أي 270 يوماً) لأن هذا يتفق والكثير الغالب، وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل فقد اختلفوا في أكثرها، فمنهم من قال: إنها سنتان، وهذا رأي الأحناف، ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال: سنة هلالية (354) وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (365) واعتبر ذلك في ثبوت النسب والإرث والوقف والوصية (وهذا رأي محمد بن الحكم - أحد فقهاء المذهب المالكي).
أما القانون فقد أخذ برأي أبي يوسف الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، في أن الحمل يوقت له أفر النصيبين وأخذ برأي الأئمة الثلاثة في اشتراط ولادته كله حياً في استحقاقه الميراث، وأخذ برأي محمد بن الحكم في أنه لا يرث إلاّ إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه.