إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقديم البينة وأنكر المدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه، وهذا خاص بالأموال والعروض ولا يجوز في دعاوي العقوبات والحدود. وفي الحديث الذي رواه البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). ولما رواه البخاري ومسلم عن الأشعث بن قيس قال: (كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله
...>>>...
إذا استوفت المحكمة كافة عناصر تكوين رأيها القضائي تستطيع أن تقفل باب المرافعة أو تحجز القضية للنطق بالحكم طالما قد تهيأت للفصل فيها، ويعتبر قرار الإقفال من إطلاقات المحكمة الذي لا تخضع فيه لرقابة محكمة التمييز لأنه يعتبر من قبيل أعمال الإدارة القضائية وهو يؤدي إلى قطع صلة الخصوم بالقضية وتكون في حوزة المحكمة للبت فيها وبالتالي عدم جواز تقديم أوجه أدلة أو
...>>>...