إذا استوفت المحكمة كافة عناصر تكوين رأيها القضائي تستطيع أن تقفل باب المرافعة أو تحجز القضية للنطق بالحكم طالما قد تهيأت للفصل فيها، ويعتبر قرار الإقفال من إطلاقات المحكمة الذي لا تخضع فيه لرقابة محكمة التمييز لأنه يعتبر من قبيل أعمال الإدارة القضائية وهو يؤدي إلى قطع صلة الخصوم بالقضية وتكون في حوزة المحكمة للبت فيها وبالتالي عدم جواز تقديم أوجه أدلة أو دفاع جديد أو طلبات عارضة كما لا يجوز تدخل الغير، ولا يجوز سماع أقوال الخصوم، وإذا أعطت المحكمة فرصة أو ميعاد لتقديم مذكراتها الختامية يعتبر باب المرافعة مفتوحاً حتى نهاية هذا الميعاد، وفي ذلك تنص المادة 158 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أنه: (متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم).
كما تنص المادة 158 من ذات اللائحة على أنه: (إذا حدد القاضي موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ وتدوين ذلك في الضبط).
إن قرار المحكمة بإقفال باب المرافعة ليس حكماً قطعياً وبالتالي يجوز لها الرجوع فيه أو تعديله من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم ولكن بشرط أن يعلن قرار الفتح في الجلسة المحددة للنطق بالحكم وأن يكون مبنياً على أسباب جدية يتم ضبطها في محضر الجلسة.
وتقرر المحكمة ذلك لو رأت مثلاً استيضاح عناصر الدعوى أو لمست دفاعاً جوهرياً جديداً يريد الخصم أن يتمسك به، ويترك قرار الفتح من جديد لتقدير المحكمة.
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية (م 162 من اللائحة المشار إليها) وطبقاً للمادة 164-1 إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية.