الاقتصادية المعقب الالكتروني نادي السياراتالرياضيةكتاب واقلام الجزيرة
Tuesday 4th February,2003

الثلاثاء 3 ,ذو الحجة 1423

الحج من منظور إعلامي
عاماً بعد عام..
والمملكة تحتفي بضيوفها من الحجاج..
في كرم مشهود..
ورعاية كريمة..
رغبةً وحرصاً على تسهيل الحج على قاصديه..
مستنفرة في ذلك كل أجهزة الدولة..
وموظفة من أجله كل جهد يتطلبه ويحتاج إليه..
في تنظيم غير مسبوق..
وإنفاق مالي كبير يفوق كل التقديرات..
***
ملايين من الناس..
يفدون إلى أقدس البقاع في الأرض..
من كل فج..
ودون تمييز فيما بينهم..
يتساوون في الفرص..
ويستفيدون من كل الإمكانات..
ليعودوا إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج فرحين مسرورين..
بعد أن منَّ الله عليهم بأداء ركن من أركان الإسلام..
في يسر وسهولة وراحة بال..
***
هذه الملايين..
بما هي عليه من إيمان..
وتقرب إلى الباري جل جلاله..
وهي تعيش في بلادنا في هذه الأجواء الروحانية في مثل هذه الأيام من كل عام
وترى عظمة الإنجازات وما أنفق عليها..
بعيونها التي لا تخطىء لتؤكد لها حقيقة ما كانت قد سمعته من ذي قبل...
من إيثار هذه البلاد للديار المقدسة على ماعداها من مدن ومناطق المملكة في الإنفاق السخي والبذل الكبير على مشاريع الوطن..
في توجُّه محمود يفاخر به أبناء هذا الوطن..
باعتبارها أغلى مشاريعه المنجزة..
وأهمها..
والتي ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ..
***
ولكن..
متى نستفيد من هذا الموسم العظيم..
في تفعيل جهدنا الإعلامي الحالي بما يمكّنه من إبلاغ رسالتنا الخيرة إلى الآخرين..
بالصوت والصورة..
مرئياً ومسموعاً ومقروءاً؟
فما نقوم به جهد إعلامي جيد ولكنه يحتاج إلى التفعيل والتطوير نحو الأفضل...
وهذا يتطلب منا المزيد من الجهد..
لبلورته وفق متطلبات المرحلة الحالية..
وبما يتناسب مع منجزاتنا الكبيرة والعظيمة.


خالد المالك

مواد نظام الضمان الصحي التعاوني (22)
نعرض في السطور التالية بقية مواد الضمان الصحي التعاوني:
المادة العاشرة : يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني.
المادة الحادية عشرة : 1.يجوز عند الحاجة تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية ، وذلك بمقابل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي، يحدد مجلس الضمان الصحي المرافق التي تقدم هذه الخدمة والمقابل المالي لها .
2. يحدد وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراءات وضوابط كيفية تحصيل المقابل المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
المادة الثانية عشرة: يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام وأفراد أسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج .
المادة الثالثة عشرة: يجوز بقرار من مجلس الضمان الصحي إعفاء المؤسسات والشركات التي تملك مؤسسات طبية خاصة مؤهلة من الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني عن الخدمات التي تقدمهالمنسوبيها .
المادة الرابعة عشرة : 1. إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد. إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة ، وتحدد اللائحة التنفيذيةالجهة التي تدفع اليها الأقساط الواجبة السداد في هذه الحالة .
2. إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني ، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار ، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد ممول بالوثيقة محل المخالفة .
3. تشكل بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي لجنة أو أكثر يشترك فيها ممثل عن :
1. وزارة الداخلية .
2.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
3.وزارة العدل .
4.وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
5.وزارة الصحة .
6.وزارة التجارة .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام هذا النظام واقتراح الجزاء المناسب. ويوقع الجزاء بقرار من رئيس مجلس الضمان الصحي . تحدد اللائحة التنفيذية كيفية هذه اللجنة . ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم . خلال ستين يوما من إبلاغه .
المادة الخامسة عشرة: يحل المقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحب العمل في الالتزامات المترتبة على هذا الأخير بموجب النظام.
المادة السادسة عشرة : وتتولى وزارة الصحة مراقبة ضمان جودة ما يقدم من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي التعاوني .
المادة السابعة عشرة: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار ما تقوم به الشركة الوطنية للتأمين التعاوني . وفقا لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم «51» وتاريخ 1397هـ.
المادة الثامنة عشرة: يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره .
المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه بعد تسعين يوما من صدوراللائحة التنفيذية . أما الأحكام المتعلقة بإنشاء مجلس الضمان الصحي واختصاصه فتعد نافذة من تاريخ نشره.

..... الرجوع .....

اعرف عدوك
تحت الضوء
الطابور الخامس
فن الادراة
النصف الاخر
الطب البديل
تحت المجهر
تربية عالمية
الفن السابع
الفن العربي
عالم الاسرة
المنزل الانيق
رياضة عالمية
المستكشف
الصحة والتغذية
عالم الغد
الصحة والتأمين
أنت وطفلك
الملف السياسي
فضائيات
غرائب الشعوب
الحدث صورة
الاخيرة
الصفحة الرئيسة

ارشيف الاعداد الاسبوعية


ابحث في هذا العدد

للمراسلة


توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت

Copyright 2002, Al-Jazirah Corporation, All rights Reserved