|
الحج من منظور إعلامي
|
عاماً بعد عام..
والمملكة تحتفي بضيوفها من الحجاج..
في كرم مشهود..
ورعاية كريمة..
رغبةً وحرصاً على تسهيل الحج على قاصديه..
مستنفرة في ذلك كل أجهزة الدولة..
وموظفة من أجله كل جهد يتطلبه ويحتاج إليه..
في تنظيم غير مسبوق..
وإنفاق مالي كبير يفوق كل التقديرات..
***
ملايين من الناس..
يفدون إلى أقدس البقاع في الأرض..
من كل فج..
ودون تمييز فيما بينهم..
يتساوون في الفرص..
ويستفيدون من كل الإمكانات..
ليعودوا إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج فرحين مسرورين..
بعد أن منَّ الله عليهم بأداء ركن من أركان الإسلام..
في يسر وسهولة وراحة بال..
***
هذه الملايين..
بما هي عليه من إيمان..
وتقرب إلى الباري جل جلاله..
وهي تعيش في بلادنا في هذه الأجواء الروحانية في مثل هذه الأيام من كل عام
وترى عظمة الإنجازات وما أنفق عليها..
بعيونها التي لا تخطىء لتؤكد لها حقيقة ما كانت قد سمعته من ذي قبل...
من إيثار هذه البلاد للديار المقدسة على ماعداها من مدن ومناطق المملكة في الإنفاق السخي والبذل الكبير على مشاريع الوطن..
في توجُّه محمود يفاخر به أبناء هذا الوطن..
باعتبارها أغلى مشاريعه المنجزة..
وأهمها..
والتي ستبقى خالدة في ذاكرة التاريخ..
***
ولكن..
متى نستفيد من هذا الموسم العظيم..
في تفعيل جهدنا الإعلامي الحالي بما يمكّنه من إبلاغ رسالتنا الخيرة إلى الآخرين..
بالصوت والصورة..
مرئياً ومسموعاً ومقروءاً؟
فما نقوم به جهد إعلامي جيد ولكنه يحتاج إلى التفعيل والتطوير نحو الأفضل...
وهذا يتطلب منا المزيد من الجهد..
لبلورته وفق متطلبات المرحلة الحالية..
وبما يتناسب مع منجزاتنا الكبيرة والعظيمة.
خالد المالك
|
|
|
مواد نظام الضمان الصحي التعاوني (12)
|
يشتمل نظام الضمان الصحي التعاوني على 18 مادة تكون في مجملها الصيغة المتعارف عليها للارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة وفيما يلي ننشر المواد حتى يمكن للمهتم بهذا النظام الوقوف على تفاصيل هذا النظام المرتقب:
المادة الأولى: يهدف هذا النظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثانية: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرهم وفقا لما جاء في الفقرة (ب) من المادة الخامسة.
المادة الثالثة: مع مراعاة مراحل التطبيق المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة وما تقضي به المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا النظام يلتزم كل من يكفل مقيما بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني ولا يجوز منح رخصة الإقامة أو تجديدها الا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.
المادة الرابعة : ينشأ مجلس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية :
ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة ترشحهم جهاتهم.
ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة.
ممثل عن القطاع الصحي وممثلان اثنان عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحها وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم ويتم تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الخامسة: يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام وله على وجه الخصوص ما يلي:
إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، تحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.
تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافأتهم بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.
تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح وزير الصحة وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.
المادة السادسة: تغطي المصروفات اللازمة لأداء مجلس الضمان الصحي لأعماله وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة(هـ) من المادة الخامسة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة السابعة: تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية :
الكشف الطبي والعلاج في العيادات والأدوية.
الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة.
الفحوصات المخبرية والاشعاعية التي تتطلبها الحالة.
الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.
معالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
ولا تخلو هذه الخدمات بما تقتضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.
المادة الثامنة: يجوز لصاحب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني بموجب ملاحق إضافية وبتكلفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابقة.
المادة التاسعة: يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المدة التي تسبق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار من وزير الصحة.
(يتبع)
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|