حكم الزيادة على النفقة في هبة الأولاد
-1 نفقة الأب على أولاده تكون بحسب الحاجة لكل واحد منهم بحسب احتياجه، فيعطي من يحتاج إلى رضاعة رضاعة، ومن يحتاج إلى سيارة سيارة، ومن يحتاج إلى زواج أن يزوج، وكل ذلك بحسب الحاجة.
-2 إذا أعطى الوالد الولد شيئاً فوق الحاجة، دون بقية من يجب العدل بينهم من أولاده حسب ذلك من تركته على الأصح، فإذا أعطى الولد شقة أو أرضاً تملكاً، مع أنه يمكن أن يسد حاجته بهبته أن يسكن فيها حتى تنتفي حاجته ثم يكون أسوة إخوته، فقد زاده في الهبة عن الحاجة دون البقية فيحسب ما زاد من تركته، لحديث (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وفيه: (أشهد غيري، لا أشهد على جور).
وهذا من باب الاستنكار لهذا الفعل، وعدم صحته وانعقاده، لعدم العدل بين من يجب العدل بينهم من غير رضاهم.
وقد سبق بيان قاعدة: هل النهي يقتضي الفساد.
وتقرر: أن النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق المخلوق لا يقتضي الفساد إذا أمضاه صاحب الحق، وألا فله فسخه.
والقاعدة: ما نهي عنه لظلم أحد المتعاقدين، فإن المظلوم بالخيار بين الإمضاء والفسخ.
وهذا كثير جداً في المصراة، وفي تلقي الجلب، وفي غيره.
- وقد سبق تقرير هذه القاعدة في كتاب القواعد الفقهية والأصولية -.
- وبناء على القاعدة: نقول العقد ينعقد ويصح، وللمظلوم الخيار بين الإمضاء والفسخ.
-3 من وهب سيارة لولده تملكاً، مع أن الواجب عليه توفير سيارة له لقضاء حاجاته بمنفعتها دون تمليكه هذه السيارة، هذا من النفقة، فإذا زاد عن النفقة بتمليك عين السيارة مع منفعتها، ولم يعدل بين بقية أولاده فيما زاد عن منفعتها، رجع الورثة عليه بعد وفاة والدهم في عين السيارة دون منفعتها، إذ إن المنفعة من النفقة، دون عين السيارة، والله أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى