مكة المكرمة - خاص بـ«الجزيرة»:
حث الدكتور محمد بن سعد الهليل العصيمي الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة على الزواج المبكر، والتعدد، مع عدم المبالغة في المهور، لأن كلها أسباب في عفة المجتمع المسلم، وعدم العنوسة، وكثرة النسل، وقوة الأمة، وهيبتها، وخروج العقول المستنيرة الفاعلة الداعمة لأمتها ومجتمعها.
وشدد الدكتور محمد العصيمي في حديثه لـ»الجزيرة»: على استحباب الزواج المبكر ما لم يكن هناك سبب يقتضي أن يكون به واجباً، -كمن يستطيع النكاح ويخشى عند عدم فعله الوقوع في المحظور-، فإن ما لا يمكن دفع المحظور إلا به ففعله واجب، كما أن الأصل استحباب التعدد عند وجود الشروط وانتفاء الموانع، واستحباب عدم المغالاة في المهور، لما فيه الإعانة على البر والتقوى، ولا يجب لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}، مشيراً إلى أن الصين كانت من أضعف الدول، وتهابها الأمم لكثرة عددها، وقد أشارت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة إلى هذه المعاني قال تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً}؛ فأمر بالتعدد عند توفر الشروط وانتفاء الموانع، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من النسوة، وتوفي عن تسع، قال صلى الله عليه وسلم: (تزوجوا الولود والودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، ومن كان لديه زوجات كثر كان أكثر نسلاً في الأعم الأغلب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحفظ للفرج)، ومن عدد في النكاح من النساء كان أغض لبصره، وأحفظ لفرجه، ويقول عليه الصلاة والسلام(أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة)، وهو يدل على مشروعية التيسير في النكاح وعدم تعسيره، مما يكون سبباً في كثرته للمعدد وغيره، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة-رضي الله عنها-وعمره سبع، ودخل بها وعمرها تسع، وتوفي عنها وعمرها ثمانية عشر عاماً.
قال الشافعي: أدركت جدة عمرها واحد وعشرون عاماً.