الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:
أكد متخصص في العلوم الشرعية على أهمية الاستثمار في ريع الأوقاف، حيث جاء في المعايير الشرعية: «يجوز استثمار ريع الوقف في الحالات الآتية على ألا يؤثر على توزيعه على مستحقيه: نص الواقف على استثمار بعضه، وفي فترة الانتظار للمستحقين، وما فاض وزاد عن المستحقين، وفي حالة استثمار ما ذكر يجب أن يكون بالصيغ الاستثمارية المشروعة، مثل: المضاربة والمشاركة، والمرابحة، والتأجير، والسلم، على أن يكون الاستثمار قليل المخاطر»، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون الاستثمار بعيداً عن الأسواق ذات عالية المخاطر، وفي استثمار الوقف بشرط الواقف استدامة لنفعه، وحماية لأصل الوقف من النضوب ومعاول التعرية كالتضخم والاضمحلال، وحماية له من المخاطر الناتجة عن الاستثمار. وعرَّف الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري أستاذ الفقه بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في حديثه لـ»الجزيرة» شرط الواقف بأنه: ما يشترطه الواقف في وقفه مما فيه مصلحة، فالأصل في شرط الواقف الحل والصحة، والعمل بشروط الواقفين واجب قدر الإمكان، ما لم تكن مخالفة للشرع، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله ما نصه: «الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو لمتعرض له مما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه»، موضحاً
الدليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما يلي:
1 - أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف وقفاً وشرط فيه شروطاً ولو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.
2 - ولأن الوقف متلقى من جهة الواقف، فاتبع شرطه، ما لم يخالف كتاباً، ولا سنة بلا خلاف.
3 - قياس الوقف على الوصية، فكما أن الوصية لا يجوز تغييرها ما لم يكن فيها مخالفة شرعية، فكذلك شرط الواقف في الوقف، والله تعالى يقول عن الوصية: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم). وأبان د. أحمد الشثري أن شروط الواقفين ثلاثة أنواع هي: نوع باطل لا يعمل به، ونوع صحيح محترم ولكن تجوز مخالفته عند الاقتضاء، ونوع محترم مطلقاً لا تجوز مخالفته بحال وهذا هو الذي تطبق عليه هذه القاعدة، مشيراً إلى أن تشبيه شرط الواقف بنص الشارع إنما هو من ناحيتين: أنه يتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع، وأنه يجب احترامه وتنفيذه كوجوب العمل بنص الشارع لأنه صادر عن إرادة محترمة نظير الوصية، وليس وجوب العمل بشرط الواقف على إطلاقه بل لابد أن يكون موافقاً وغير مخالف لنصوص الكتاب والسنة، مستشهداً في أقوال الأئمة في بيان وتوضيح المراد بشرط الواقف، كما في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:» ومن قال إن شروط الواقف كنصوص الشارع فمراده أنها كالنصوص في الدلالة على مراد الواقف لا في وجوب العمل بها أي إن مراد الواقف يستفاد من ألفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه»، وفي قول الإمام ابن القيم رحمه الله: «حمل كلام _الواقف_ على أنها كنصوص الشارع في الدلالة، وتخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها، وأما أن تكون كنصوصه في وجوب الاتباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم».