العدل بين الزوجات في النهار
* الذي عنده زوجات عدَّة، ما حكم نهار ليلة إحداهنَّ وهل هو قبل الليلة، أم بعدها وهل يجوز أن يدخل في نهار ليلتها على ضرَّتها؟
- القَسْم عِماده الليل، وإذا خصَّص لكل واحدة يومًا كاملًا فليكن البدء فيه من غروب الشمس إلى غروبها، وإذا دخل على إحداهما في النهار فعليه أن يدخل على الثانية، كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يمرُّ على نسائه، ولا يجوز له أن يدخل على واحدة ويترك الأخرى. لكن هناك ظروف وأمور وأحوال تختلف من واحدة إلى أخرى، فهذه عندها أطفال، وهذه تحتاج إلى مراجعة مستشفى، وهذه عندها كذا، وهناك أولاد لا يُصلُّون إلا إذا تولَّى إيقاظهم، فمثل هؤلاء يُدخَل من أجلهم، لا من أجلها، إلى غير ذلك من الظروف والأحوال، فهذه الأمور الجانبية تُقدَّر بقدرها، لكن عليه أن يعدل، فإذا جاء إلى هذه في يوم هذه، فيأتي إلى تلك.
أما الليل فأمره أشد؛ لأنه عِماد القَسْم عند أهل العلم لمن كان عمله بالنهار، والفقهاء يُشدِّدون في هذا، ويقولون:لا يدخل على غير صاحبة النوبة، إلا لضرورة، كأن تكون منزولًا بها، أي: إذا احتُضِرتْ فلا بأس على كل حال العدل واجب.
* * *
من فقه آخر الزمان
* أرجو من فضيلتكم أن تبيِّنوا لنا شيئًا من فقه آخر الزمان، كما بيَّنه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه لمَّا سألوه عن الصلاة في وقت خروج الدجال؟
- السؤال هذا ليس محدَّدًا، ففقه آخر الزمان متعلق بجميع أبواب الدين، فما أدري ماذا يقصد.
أما السؤال عن الصلاة في يوم مقداره سنة، فهذا لا شك أنه يُقدر لها، ولا يُكتفى بخمس صلوات، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- [مسلم: 2937]. لكن ماذا عن الصيام؟ ماذا عن الزكاة؟ ماذا عمَّا إذا خرج الإنسان بماله ولم يجد مَن يقبله، ماذا يصنع؟ هل يسقط الفرض، أو لابد من أدائه إلى الأصناف الثمانية، هذه الأمور تطول، وتحتاج إلى استعراض جميع أبواب الدين.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-