حج الإنسان عن نفسه وعن والدته في نفس العام
* توفيتْ والدتي -رحم الله موتى المسلمين- قبل أن تحج، وسأتمكن من دخول المملكة وأداء الحج هذه السنة -بإذن الله-، وحيث إن الدولة لن تمنحني إذنًا مرة أخرى، وأريد أن أحج عن نفسي وعن والدتي، فهل يمكن للإنسان أن يحج في سنة واحدة مرتين؟ وكيف ذلك؟
- لا يمكن أن يحج مرتين في سنة واحدة، وإنما يحج مرة واحدة عنه إن كان لم يحج الفريضة، أو عن أمه إن شاء أن يتطوع بالحج نيابة عنها، فلا يُتصوَّر ولا يصح أن يقع الحج مرتين من شخص واحد، وفي هذه الصورة إن كان لم يؤدِّ الفريضة فالمتعين عليه أن يبدأ بنفسه «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» [أبو داود: 1811]، وإن كان قد أدى الفريضة وأراد أن يحج عن أمه فقد جاء في الحديث «حج عن أبيك» [الترمذي: 930]، و«حج عن أمك» [النسائي: 2643]، فالحج يقبل النيابة.
* * *
استعمال الصابون الذي به رائحة الفواكه أثناء الإحرام
* ما حكم استعمال بعض أنواع الصابون التي يكون بها روائح لبعض أنواع الفاكهة كالليمون؟ وهل يجب على المحرم تجنبها؟
- الفواكه ليست من الطيب، نعم لها روائح طيبة، لكنها ليست من الطيب الذي جاء منع المحرم من استعماله، فإذا كان فيها روائح فواكه كالبرتقال أو الليمون أو غيرهما من أنواع الفواكه فلا مانع من استعماله.
* * *
الفرق بين المتمتع والقارن
* ما الفرق بين المتمتع والقارن؟
- الفرق بينهما أن المتمتع يأتي بعمرة كاملة، ويتحلَّل منها الحل كله، فيُحرم بالعمرة من الميقات إن كان من وراء المواقيت، ثم يطوف طواف العمرة، ثم يسعى سعيها، ثم يقصِّر، ثم يحل بذلك الحل كله، ويزاول من المحظورات التي مُنع منها بسبب الإحرام ما شاء، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يُحرم بالحج ويأتي به مستقلًّا بأركانه وواجباته وسننه، وبهذا يكون الفصل التام بين الحج والعمرة: بطوافين، وسعيين، وأيضًا الحلق أو التقصير، وبقية الواجبات، فالعمرة مستقلة، والحج مستقل.
وأما بالنسبة للقارن فإنه يَدمج بين النسكين، فيُحرِم من الميقات، ولا يتحلل إلا إذا حل من الحج، فيطوف للقدوم إن شاء، وهو سنة، وإن لم يطف فلا شيء عليه، وإن سعى بعد طواف القدوم كفاه عن سعي الحج، ففيه امتزاج بين أفعال الحج والعمرة، وحديث «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» [أبو داود: 1790] محمول على هذا، فلا فرق بين عمل القارن وعمل المفرد إلا في النية، وفي لزوم الهدي بالنسبة للقارن دون المفرد، فحج القارن إلى المفرد أقرب، ويفترق عنه بالنية وبلزوم الهدي، وأما ما عدا ذلك فلا يفترق، ولا يزيد عنه في الطواف؛ لأن طواف القدوم سنة حتى للمفرد، ولو طاف المفرد طواف القدوم ثم سعى بعده سعي الحج كفاه كالقارن، فهما سواء ولا فرق بينهما إلا بنية أن يجمع بين النسكين فيقول: (لبيك حجًا وعمرة)، والمفرد يقول: (لبيك حجًا)، وأيضًا لزوم الهدي بالنسبة للقارن دون المفرد.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء