«الجزيرة» - الاقتصاد:
نشرت وزارة التجارة والاستثمار، حكماً قضائياً من المحكمة الجزائية في حائل يقضي بفرض عقوبات على منشأة متخصصة بصناعة الأغذية ومزاولة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة حائل، وذلك إثر تورط مالك المنشأة والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض وتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية وتزوير تواريخ إنتاجها وانتهائها وهو ما يعد غشاً وتضليلاً ويشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة العامل المسؤول وصاحب المنشأة بمخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية، فقد أصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنة وستة أشهر على العامل المسؤول في المصنع، وفرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال على المدانين مع نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار مصنعاً في مدينة حائل حيث ضبط مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المستودع التابع للمنشأة عددا من المنتجات المستخدمة في إنتاج المواد الغذائية والتي لوحظ عليها تغيير تاريخ إنتاجها وانتهائها، وبناء عليه ضبط ومصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين وأحيلت القضية إلى النيابة العامة والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية أو استهلاكية منتهية الصلاحية أو مقلدة أو مغشوشة وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.