«الجزيرة» - الاقتصاد:
أوضحت هيئة الزكاة والدخل نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم اعتمادها مع بدء التطبيق في الأول من يناير المقبل، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.
وبيّنت الهيئة، بأنه سيتم اعتماد نموذجين من الفواتير، الأول عبارة عن فاتورة ضريبية مبسّطة عن توريد سلع أو خدمات تقلّ قيمتها الإجمالية عن ألف ريال، وتحتوي على تاريخ الإصدار، اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات، إضافة إلى توضيح الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات، علما أنه لا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع. أمّا النموذج الثاني، فهو مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال، حيث ستدون فواتير هذه التوريدات أكثر تفصيلاً وذلك استناداً إلى المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، إضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة تاريخ إصدار الفاتورة، الرقم التسلسلي الذي يميز الفاتورة الضريبية، رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورّد، رقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل (إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك)، والتاريخ الذي وقع فيها لتوريد، اسم وعنوان كل من المورد والعميل، كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها، المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، معدل الضريبة المطبق ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.
وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجّب على كل منشأة خاضعة للضريبة إصدار فواتير ضريبية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، وهذا يساعد المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية وقت استحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.