«الجزيرة» - الاقتصاد:
حدّدت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي، والتي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
كما تم إعفاء عقود التأمين على الحياة أو إعادة التأمين على الحياة، والتي يقصد بها بحسب اللائحة التنفيذية أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفِّر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغ مشروطاً حالة الوفاة أو حالة حدوث واقعة مؤثّرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
وبحسب المادة «29» من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري. وبخصوص تحويل الأموال، أوضحت اللائحة أن المبلغ المحول لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، وإنما يحتسب على رسوم تحويل الأموال بنسبة 5 %، ويدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.
وتوضح اللائحة الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 % والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعاً للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5 % أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفى استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.