إلزام المنشآت بإجراءات التحقيق مع العمال قبل إيقاع الجزاءات ">
الجزيرة - الرياض:
أقيمت في غرفة الرياض مساء أمس الأول محاضرة بعنوان (إجراءات التحقيق الإداري مع العاملين وآلية إثبات المخالفات وتطبيق الجزاءات) والتي نظّمتها لجنة الموارد البشرية برئاسة المهندس منصور الشثري بهدف زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات. واستهدفت المحاضرة التي شهدت حضوراً كبيراً من أصحاب المنشآت ومسؤولي الموارد البشرية بالمنشآت تبصير المشاركين بمبادئ المخالفات العمالية وتسليط الضوء على مفهوم التحقيق الإداري مع العامل وأهدافه ووجوب عدم إيقاع أي عقوبة على العامل إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه وتصدر توصية بإيقاع العقوبة من عدمه باستثناء المخالفات البسيطه فيكون التحقيق شفاهة مثل عقوبة الإنذار والحسم بما لا يزيد عن أجر يوم. وتناولت المحاضرة التي قدمها المستشار القانوني عبدالله بندر المطيري عدة موضوعات ومحاور حول التحقيق الإداري والتعريف بالجهات ذات العلاقة بموضوعه والخطوات التي تتبع في إجرائه والضوابط التي يجب على الجهة التي تجري التحقيق الالتزام بها وطرق إعداد محضر الاستجواب والضمانات الواجب تمكين المخالف منها، موضحاً أن إجراء تحقيق إداري في أي مخالفة يستوجب توفر عدة عناصر (الركن المادي- والركن المعنوي)، مشيراً إلى أن نظام العمل نص على قواعد التأديب في المواد (66-72) ولائحة تنظيم العمل (الجزاءات) تعد المصدر الأساسي التي يعتمد عليها التحقيق الإداري. وقال المطيري: لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض عقوبه على العامل بحسم أجر أكثر من 5 أيام خلال الشهر أو إيقاف العامل عن العمل دون أجر أكثر من خمسه أيام خلال الشهر، كما أوضح أنه بإمكان صاحب العمل الحصول على تعويض من العامل إذا تسبب في خسارة أو أضرار لصاحب العمل نتيجة العمد والقصد.
وبيَّن أن هنالك واجبات ينبغي على المحقق الإداري الالتزام بها، منها الحيدة والنزاهة والمحافظة على هيبة وكرامة الوظيفة وعدم إفشاء أسرار التحقيق وتمكين المخالف من حق الدفاع. وأشار المحاضر إلى وجود عدد من المبادئ العامة في المخالفات العمالية التي يجب مراعاتها عند إجراء التحقيق الإداري، مؤكداً أنه يجب على صاحب العمل إعمال مبدأ التدرج في الجزاءات التأديبية التي وردت في النظام بما يتناسب مع جسامة المخالفة دون شطط، وعدم جواز توجيه اليمين أثناء التحقيق مع العامل وأيضاً عدم جواز تحليف الشاهد، موضحاً أن هذه المبادئ نصت على أن عدم انتظام العامل في عمله وكثرة غيابه وإقراره على نفسة بالغياب يجعل قرار فصله بسبب مشروع ولكن لا يحرمه مكافأة نهاية الخدمة بخلاف الغياب عن المده المحدده بالماده 80 فهي تحجب المكافأه كما أن شهادة الشهود تخضع لتقدير الهيئة ناظرة الدعوى والتي لها الحق في أن تأخذ بما جاء فيها متى اطمأنت ولها أن تستبعدها أو تأخذ ما يتفق فيها مع الأوراق وتستبعد ما فيها من تناقض. كما أوضح أن الاختلاس يعد من الجرائم الجنائية التي لا تثبت على العامل إلا بإقراره أو بصدور حكم قضائي بات حائزاً للحجية، مؤكداً أنه ينبغي على صاحب العمل إذا صدر من العامل فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة ماديه له أن يبلغ السلطات المختصة بالحادث خلال24 ساعة من وقت علمه بوقوع الحادث. ومضى المطيري إلى القول إن المبادئ أكدت على عدم جواز توقيع العقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه بالمخالفات المنسوبة إليه كتابياً وتحقيق دفاعه، كما أن صدور قرار بفصل العامل بمخالفه لم يثبت أنها مخلة بالشرف والأمانة لا يؤثّر على حقوقه النظامية كما أن إخلال العامل بأمانته يحرمه من مكافاة نهاية الخدمة، كما أعطت صاحب العمل الحق في نقل العامل مؤقتاً من فرع لآخر للشركة لمصلحة التحقيق إذا كانت وظيفة العامل تتصل بالمخالفة المنسوبة إليه، كما أنه لا يجوز تحليف الشاهد أثناء التحقيق ووجوب تمكين العامل المخالف من حق الاستعانة بمحام متى شاء.