سعد الدوسري
تنص الأنظمة النظرية لوزارة العدل على أنه: «يحق للمرأة أن تقيم دعواها ضد مطلقها في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، وذلك في بلدها الذي تسكن فيه، ويُلزم المطلّق الحضور لمحكمة بلد المطلّقة». لكن الجميع يعرف أن ثمة عراقيلَ على أرض الواقع، تمنع المطلقة من الحصول على هذا الحق؛ ليس حق الحضانة والنفقة، ولكن حقها في حضور خصمها أمام القاضي معها، وذلك لكي يُدلي كل منهما بأقواله، دون تمييز.
إنَّ أول مشكلة تواجهها المطلّقة مع المطلّق، هو لامبالاته بها وبحقوقها، وأحياناً بالأنظمة التي تلزمه بالوقوف معها أمام القاضي. وربما لأن الكثيرين منهم، يدركون أن لا أحد يستطيع أن يجبره على ذلك. وبصراحة، فإن هناك مَن يهدد طليقته بأنه سيحرمها من أولادها، إذا هي أصرت على مقاضاته. والبعض الآخر يستعين بعلاقاته في الأجهزة الحكومية، وربما في المحكمة لكي يعطل القضية، ولم لا يفعل ذلك، والسلطة مطلقة للرجل؟! ولو كان يعرف أنه سيقف في محكمة استشارية أسرية، مكونة من رجال ونساء، يمثلون القضاء والمحاماة والشرطة، فإنه لن يتأخر دقيقة واحدة عن موعده. ومرة أخرى، لو كان أنه يدرك بأنه لن يستطيع استخدام وثائقه الرسمية، بسبب إيقاف الجهات الرسمية العمل بها، فإنه سيكون في المحكمة قبل الموعد بساعات، وسيدخل للجلسة، نازعاً كل ريشه الطاووسي، ليستمع للحكم ولينفذه في الحال.