صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية على معاملة اللجنة الدائمة المختصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن، التي تصدر حسب الفصل «السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، وفق لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1270) وتاريخ 21-11-1428هـ، على أن يكون صرف المكافأة وفق ما تضمنته من شروط وضوابط وذلك من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.
الجدير بالذكر أن المكافأة الواردة بلائحة اللجان الحكومية المشتركة، وتنظيم أعمالها لأعضاء سكرتارية اللجنة المشار إليها في الأمر السامي رقم (7753/م ب) وتاريخ 29-10-1427هـ تقدر بواقع (650) ريالاً عن كل جلسة على أن لا يتجاوز المبلغ (19.000) ريال في السنة لكل عضو وسكرتير.