ذنب عظيم، جالب لغضب الله، مفسد للمجتمعات، ملعون صاحبه، مطرود من رحمة الله فاعله، من صفات اليهود، أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم».
وأخرج أبوداود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي والمرتشي.
إن دافع الرشوة لأخذ ما لا يحل له ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم، فاسق بعمله، ناقص في إيمانه، مفسد لمجتمعه، جائر في فعله، مضيع لأمانته.
والمرتشي قابضُ الرشوة قد ظلم عباد الله، وأفسد في أرضه، مجرم خائن، ناقص الإيمان، مرتكب لكبيرة، يأكل سحتاً، لعنه رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا يؤدي الحقوقَ لأهلها إلا بأخذ شيء من مالهم بغير حق، مبغوض من الله ومن خلقه.
ومن سعى بينهما في ذلك فهو مستو في الحكم معهما وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن الرائش. كما عند الحاكم في مستدركه (ولا شك أن الساعي بين الراشي والمرتشي آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينا على الإثم والعدوان وقد قال سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .
إن الرشوة مبطلة للحق، جالبة للباطل، فصاحب الحق مظلوم، وقابض الرشوة ظالم، كم ضيعت الرشوة من حقوق، وكم ألبست الباطلَ لباس الحق، كم من ضعيف ضاع حقه بسبب الخونة آكلي الرشوة، وكم من صاحب حق ترك حقه بسبب عصابةِ السحت.
أخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت.
إنه لا يقدم على الرشوة إلا وضيع، دنيء النفس، سافل المروءة، غاش لأمته، مؤذٍ لأفراد مجتمعه، والله يقول:
(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا).
وإن من الواجب علينا مكافحةُ هذا الداء، ومحاربةُ أهلِه، بنصحهم وتبليغ الجهات المختصة عنهم نصحاً لله ولأمتنا.
وأنت أيها الراشي وأيها المرتشي: اتق الله اتق الله فإنك قادم عليه لا محالة، فالدنيا زائلة، ووالله لا ينفعك جمع المال من غير حله بل هو نار وعار عليك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، فراقب خالقك واعمل بمرضاته وسابق إلى طاعاته، وإياك أن تكون ممن غرّه الشيطان فزين له سوءَ عمله.
إن للرشوة صوراً كثيرةً وضابطها: أخذ المال وما في حكمه لتعطيل حق أو لتمرير باطل، وهدايا العمال غلول، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله:( جاء في سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا) وسئل ابن مسعود عن السحت؟ فقال: هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها. فقال له: أرأيت إن كانت هدية في باطل؟ فقال: ذلك كفر.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه. وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي)...
فأما إذا أهدى له هديةً ليكف ظلمَه عنه أو ليعطيه حقَه الواجب: كانت هذه الهديةُ حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه.. وأما الهدية في الشفاعة: مثلُ أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمةً أو يوصلَ إليه حقه أو يوليه ولايةً يستحقُها أو يستخدمه في الجند المقاتِلة - وهو مستحق لذلك - أو يعطيه من المال الموقوفِ على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم - وهو من أهل الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم: فهذه أيضا لا يجوز فيها قبولُ الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر. وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من « باب الجعالة « وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة: فهو غلط ؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا ؛ إما على الأعيان؛ وإما على الكفاية ومتى شُرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن يكون الولايةُ وإعطاءُ أموال الفيء والصدقاتِ وغيرِها لمن يبذلُ في ذلك، ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذلُ في ذلك، والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم وإن كان أحقَ وأنفعَ للمسلمين من هذا..).
أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من الشرك والبدع والمنكرات، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وأمننا ويكفينا شر كل ذي شر.