Monday 13/01/2014 Issue 15082 الأثنين 12 ربيع الأول 1435 العدد
13-01-2014

الأشرار وقانون التحرّش

تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8-8-1426هـ..

تسع سنوات تقريباً على صدور تنظيم الهيئة وعلى الرغم من الجهود الجيدة إلا أن دور الهيئة الوقائي وإسهاماتها في تقديم مشاريع لقرارات داعمة لحقوق الإنسان ليست على قدر المتوقّع منها، كما أن المتوقّع منها جهد تنويري معتمد على الخطاب الديني المعتدل الذي يصل إلى الجمهور العريض ليخفي سطوة المعارضين المنتفعين من عدم إصدار قانون واضح يردع المتحرّشين من مرضى النفوس الذين لم تردعهم الإرشادات الدينية ولم ينم لديهم الضابط الديني والحس القيمي الذي يمنعهم من ارتكاب جريمة التحرش بالأطفال أو غيرهم.

ويعاني مجتمعنا من حالات كثيرة لم تصل إلى الجهات الأمنية وأحد أسباب عدم وصولها هو عدم وضوح العقوبة وإمكانية جعل المجني عليه جانياً خاصة إذا كانت امرأة فقد يُقال إنها المتسببة!!

مثلما وضعنا تنظيماً مرورياً وعقوبات محددة لمرتكب خطأ تجاوز إشارة المرور فإن تجاوز الأخلاق والقيم أشد إيلاماً وجرحاً للمجتمع فحادثة التحرّش بطفلة الشرقية موجعة بكل المقاييس وفيها تحد سافر للدين والأخلاق والقيم والعادات والأعراف، فيها انتهاك لآدمية الطفلة البريئة ومؤكّد هناك آلاف التعديات خاصة في ظل وجود السائقين المترتب على عدم السماح للمرأة بقيادة الســيارة!

لا مناص من التعجيل بإصدار قانون التحرّش وتطبيقه فعلياً والسماح للمرأة بالقيادة والتخلّص من مئات الآلاف من العمالة المزروعة في بيوتنا ومع أطفالنا..

f.f.alotaibi@hotmail.com

Twitter @OFatemah

مقالات أخرى للكاتب