ارسل ملاحظاتك حول موقعنا

Sunday 29/04/2012/2012 Issue 14458

 14458 الأحد 08 جمادى الآخرة 1433 العدد

  
   

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

متابعة

 

الجزيرة تنشر نصوص مواد مشروع نظام المرافعات الشرعية مع التعديلات
242 مادة مشروع نظام المرافعات على 14 بابًا لتعيد هيكلة المحاكم السعودية بضمانات العدالة وشفافيتها

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدة - فهد المشهوري:

حصلت «الجزيرة» على مسودة مشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد بالإضافات الجديدة التي تتدارسها كلا من وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم فيما يتعلق بتعديلات جديدة فيما يخص مشروع نظام المرافعات الشرعية الذي يشهد حاليًا تعديلات عدة على مواده بالحذف والإضافة والتعديل التي يتوقع إقرارها قريبًا.

وسيحل مشروع نظام المرافعات الشرعية الجديد محل نظام المرافعات الشرعية السابق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-21 وتاريخ 20-5-1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام ووصل عدد مواده في آخر مسودة عرضت على الجهة المختصة 242 مادة جاءت على أربعة عشر بابًا.

ويتناول مشروع نظام المرافعات الشرعية بعد أحكامه العامة الاختصاص الدولي والنوعي الذي اشتمل على محاكم العامة، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية، المحاكم الجزائية إضافة إلى الدوائر المرورية الملحقة بالمحاكم العامة، والمكاني ورفع الدعوى وقيدها، وموعد الحضور أمام المحكمة العامة، والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية، وحضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع والإدخال والتدخل الطلبات العارضة، ووقف الخصومة وانقطاعها وتركها، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات إثبات الدعاوى، استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة والخبرة.

ووفق هذا النظام يحق للمحكمة استدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبيّن لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر، دون أن يقيد رأي الخبير المحكمة ولكنها تستأنس به.

ويعالج نظام المرافعات القرائن، إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها، طرق الاعتراض على الأحكام، الاستئناف والنقض، التماس إعادة النظر، القضاء المستعجل الحراسة القضائية، الانهاءات، الأوقاف والقاصرين، حيث أكَّد النظام أنه لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفة إياه، وبعد التأكَّد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل، كما لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بشروط.

وعالج النظام المعدل ملف الاستحكام من خلال طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم، كما عالج أحكام تملك غير السعوديين للعقار، وأكّد النظام أنه لا يجوز إخراج صكوك استحكام في المشاعر المقدسة وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك - سواء في أصل العقار أو منفعته - وأبرز أحد الطرفين مستندًا، فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى المحكمة العليا، من غير إصدار إعلام بما تنتهي به المرافعة وفصل النظام إثبات الوفاة وحصر الورثة

شمل اختصاص المحاكم العمالية أيضًا، المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، والناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالمحاكم التجارية فتختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، وجميع ما يتعلق بالمنازعات التجارية، بينما يقع اختصاص المحاكم الجزائية في تطبيق العقوبات في الوقائع الجنائية.

وجاءت التعديلات الجديدة بالباب الأول من مشروع نظام المرافعات الشرعية التي تنفرد «الجزيرة» بنشر نصوص المواد مع التعديلات المضافة إليها لأول مرة وجاء التعديل في المادة الأولى بحذف الفقرة الثانية (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وغيرها من اللغات يترجم إليها) وتحويلها إلى مادة جديدة وهي المادة الثالثة والعشرون وتنص على (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين بالعربية عن طريق مترجم وتقدم ترجمة المعتمدة من مكتب مرخص له بالغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية. في حين تم حذف المادة الثانية من النظام السابق حلت المادة الثالثة منه ثانيًا وتنص على (كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام)، أما المادة الثالثة فيرى مندوبو وزارة الداخلية ومندوبو هيئة التحقيق والادعاء العام تعديل الفقرة الثانية من النظام الجديد التي تنص (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على المدعي بتعزير) إلى (إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها إحالة المدعي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما).

وتحفظ مندوب القضاء الأعلى على الفقرة (2) ومن المادة الحادية عشرة وهي مستحدثة ولم تكن ضمن النظام السابق ونصت على (يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين)، في حين يرى مندوبو الداخلية حذف المواد (14 - 15 - (17 - ط) - 18)، حيث تنص المادة الرابعة عشرة: يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في محل أقامته أو عمله أن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيلة أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله، وأقاربه، وأصهاره. فإذا لم يوجد منهم أحد، أو امتنع من وجد عن التسلّم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي، أو مركز الشرطة، أو رئيس المركز، أو معرف القبيلة، الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق مع اخذ توقيعهم على الأصل بالتسلّم،وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في محل إقامته أو عمله خطابًا - مسجلاً مع إشعار بالتسلم - يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ ويعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة وفقًا للأحوال السابقة. والمادة خامسة عشرة:على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص والمادة السابعة عشرة: ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة. والمادة الثامنة عشرة: في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا امتنع المراد تبليغه، أو من ينوب عنه من تسلم الصورة، أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ، أو الجهة التي تعينها الإمارة وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ ويُعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه. وارجع مندوبو الداخلية سبب حذف المواد السابقة من المشروع إلى أن الإعلان عمل قضائي يجب أنيتم عن طريق جهة قضائية حتَّى يكون منتجًا لآثاره ولا يتطلب تدخلاً أمنياً لإجرائه خاصة وأنه في دعوى مدنية وليس جنائية وقد أصبح للقضاء إمكاناته والياته وأدواته ونصوصه التي يجب أن تتعاطى مع الوضع المستقبل وفق الآلية المقررة له، وهذا وان كان هناك حاجة في السابق لأنَّ يتم الإجراء عن طريق جهة أمنية كوزارة الداخلية بإجازتها فإن الحال في الوقت الحاضر والمستقبل - مع صدور الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وآلياته التنفيذية - فانه لا مسوغ لقيام جهة أمنية تنفيذية لها من الاختصاصات والأعمال والمسؤوليات بالإضافة ما ستستقبله في ظل التطورات المتلاحقة - داخلية وخارجية - فيما يتعلق بالمجالات الأمنية المختلفة، في أعمال جهة قضائية تملك الأسباب كما أسلفنا سواء كانت (نظامية أو إمكانات) بما لا يدع حاجة إلى تدخل أي جهة أخرى في أعمالها.

كما شملت التعديلات والإضافات والحذف أغلبية الباب الثاني، حيث تعديل المادة الحادية والثلاثين من الفصل الثاني بنقل دعوى العقار من الجزائية إلى العامة وإضافة فقرة المرور، حيث نصت المادة: تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديون المظالم ولها بوجه خاص النظر في الآتي:

أ- جميع الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى القيام المنافع والإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ب- إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور واللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الثانية والثلاثون: تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذي ليس فيه محكمة متخصصة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات لانهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

في حين جاءت المادة الثالثة والثلاثون لتبيّن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية وذلك بالنظر في الآتي:

أ- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.

- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.

- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

- إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

ب- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم.

واختصت المادة الرابعة والثلاثون بالمحاكم العمالية، حيث نص اختصاصها على المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها وبإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل والعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل والناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

في حين جاء نص المادة الخامسة والثلاثون للمحاكم التجارية ويختص بالنظر في:

أ- جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين النجار.

ب- الدعوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

د- جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وذلك دون إخلال باختصاص ديون المظالم.

هـ- دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

و- المنازعات التجارية الأخرى، «حيث يرى مندوبا هيئة التحقيق والادعاء العام تعديل هذه المادة على النحو التالي (تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التجارية ومنها:

د- جميع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية وذلك دون إخلال باختصاص ديون المظالم».

وحمل الفصل الثالث من الباب الثاني اسم الاختصاص المكاني بدلاً من المحلي التي تم نقل عدد من الفقرات بالمادة السادسة والثلاثون وتخصيص مادة جديدة لها وهي المادة التاسعة والثلاثون مع إضافة فقرة لها التي نصت على: أ- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي، ب- للزوجة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد الزوجة استخلاف محكمة بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم المدعى علية الحضور إلى محل أقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ج - يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعي علية الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.

ونصت المادة الأربعون: تُعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا محليًا للمحكمة الموجودة بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المحلي لكل منها، وتتبع المراكز - التي ليس بها محاكم - محكمة أقرب بلدة إليها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها وعند التنازع على الاختصاص المكاني - إيجابًا أو سلبًا - تحال الدعوى إلى محكمة العليا للفصل في ذلك، «وقد راء مندوبو الداخلية تعديل المادة بإضافة النص التالي (مع مراعاة الارتباط الإداري)».

 

رجوع

طباعةحفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة