تشير الدراسات التي تجريها بعض الجهات المتخصصة في شأن الأسرة وبعض الوزارات المعنية كوزارة التخطيط إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعنا السعودي بخاصة وحتى المجتمعات العربية لم تسلم من ذلك.. فنسبة الطلاق في السعودية تقول دراسة أعدتها وزارة التخطيط -وهي آخر دراسة فيما أعلم-: إن نسبة الطلاق ارتفعت في عام 2003م عن الأعوام السابقة بنسبة 20%، كما أن 65% من حالات الزواج التي تمت عن طريق طرف آخر أو ما يعرف بـ (الخاطبة) تنتهي هي الأخرى إلى الطلاق، وسجلت المحاكم والمأذونين أكثر من 70 ألف عقد زواج ونحو 13 ألف صك طلاق خلال العام 2001م وأوضحت الدراسة أنه يتم طلاق 33 امرأة يومياً.. وفي مدينة الرياض وحدها وصل عدد المطلقات إلى 3000 امرأة، في حين بلغت حالات الزواج 8500 زيجة.
ويقول سماحة المفتي: إن عدد حالات الطلاق التي ينظرها هو شخصياً قد بلغت أكثر من 4 آلاف حالة طلاق سنوياً بمعدل 15 حالة طلاق يومياً، وبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق التي نظرها بنفسه منذ توليه منصبه حتى الآن اثنين وأربعين ألفاً وأربعمائة وثلاثاً وثلاثين حالة طلاق!.
وكما قلت لا تختلف الحال في السعودية عنها في العالم العربي فهو الآخر يعاني من هذه الظاهرة المخيفة، ففي -فمثلاً- دولة مثل مصر وصلت معدل حالات الطلاق فيها إلى معدلات قياسية عالمية -حسب دراسة نشرها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري-، حيث صنفت تلك الدراسة مصر الأولى على مستوى العالم في حالات الطلاق!.. وأضافت تلك الدراسة أن معدلات الطلاق خلال الخمسين عامًا الماضية ارتفعت من7% إلى 40%، وأن اليوم الواحد يشهد 240 حالة طلاق!!.
والسؤال ما الحلول والمخارج لهذه الظاهرة المدمرة للأسرة، والقاتلة للمجتمع؟
للطلاق أسباب كثيرة اجتمعت متضافرة لتعطينا تلك النتيجة المؤسفة، وهناك حلول كثيرة منها المتعلق بالزوجين أو الأهل أو التدريب أو تعامل المجتمع مع هذه الظاهرة، ولكن الذي أريد طرحه هنا هو الحل الفقهي لهذه الظاهرة.
ففي نظري أنه لو طبق كل واحد من الزوجين الأحكام الشرعية الفقهية في الطلاق وعرفوا أحكام الطلاق من قبل لما وصلت عندنا النسبة لهذه الرقم المخيف.
فمن أعظم أسباب الطلاق -وهي كثيرة - اليوم هو جهل الأزواج ومعهم المجتمع بأفراده بأحكام الطلاق.
ومن رحمة الله -عز وجل- بنا؛ أن وهبنا تشريعاً حكيماً، فالإسلام لم يبح الطلاق هكذا بلا رابط ولا ضابط، فلقد وضع التشريع الإسلامي وفي الجانب الفقهي منه وعلى وجه الخصوص، ما يمكن أن نطلق عليه موانع أو عوائق قبل الوقوع للطلاق، «وهذا الجانب هو ما يعرف بفقه الطلاق»، ولهذا فإنني سأتحدث وبحكم التخصص في هذه القضية من هذا الجانب هذا أمر.
وثمة أمر آخر وهو أنّ معرفة الزوج خاصة وإلمامه بهذه الأحكام يمكن أن يخفف وتنهي وجود هذه المشكلة كظاهرة. وحينما نقرأ أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي نجد أن هناك أحكاماً كثيرة تعالج هذه القضية.
بل وأفردت مؤلفات جمة في أحكام الأسرة، فلا يخلو كتاب من كتب الفقه إلا وفيه كتاب يسمى كتاب الطلاق يحمل بين جنباته أحكام الطلاق والحقوق المترتبة عليه وهذا الموضوع جزء منها هذا البحث والذي جاء تحت عنوان: (أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية)، وسأحاول من خلال هذه الأوراق ذكر أهم النقاط التي تدور حول الطلاق وعلى سبيل الاختصار.
ومن تلك الأحكام:
أولاً: حتى لا يقع الطلاق
فحتى لا يقع الطلاق -وبهذه النسب المخيفة- نجد أنّ الإسلام حين شرع الزواج وضع الضوابط التي تمنع وقوع الطلاق وتجعل سعيداً قائماً على المودة والرحمة وحسن العشرة كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}.. فحث على حسن اختيار كل من الزوجين لصاحبه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك».. وفي صحيح مسلم يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». كما شرع الإسلام الخطبة كمقدمة للزواج يرى الرجل فيها شريكة حياته وترى المرأة شريك حياتها قبل العقد حتى يطمئن كل منهما إلى أن في الآخر ما يرغبه في التزوج به والحياة الطويلة معه.. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هل نظرت إليها؟ قلت: لا قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، وعن جابر رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل».. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها».. وكذلك المرأة من حقها أن تنظر إلى من يتقدم لزواجها، ولها كامل الحق والحرية في اختيار شريك حياتها دون ضغط عليها أو إكراه من أحد.. ففي حديث أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها، قال أن تسكت».. وقد حدث زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما حكت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه أنه جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: «إن أبي زوجني ابن أخيه يرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها قالت: فإني أجزت ما صنع أبي» ولكن أرادت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء.
وهذان الحقان نجد أنهما خاصة في مجتمعنا السعودي قد غيبا خاصة عن الزوجة، وهو في نظري سببٌ رئيس في فشو حالة الطلاق، فما ذنب المرأة حينما تجبر على زوجٍ لم تره ولم تعرفه ثم ترغم على الزواج منه سواءً كان هذا الإرغام حسياً أم معنوياً.
إن تطبيق هذه الأحكام الشرعية الفقهية هو من أعظم أسباب دوام الزواج.
ثانياً: قبل أن يقع الطلاق:
الأصل في الزوج كما ذكرنا هو المودة والرحمة إلا أنه تبعاً للطبيعة البشرية في الإنسان واختلاف الطباع بين الزوجين فقد يحدث بينهما ما يعكر الصفو ويكدر الحياة، وتستحيل العشرة وتتحول الحياة إلى جحيم لا يطاق وبدلاً من السكن والمودة والرحمة يصبح الشقاق والخصام وسوء الأخلاق ويقع الضرر المحقق على الزوجين أو أحدهما ومعهما الأولاد ومن حولهما الأهل والأصحاب وبهذا تفوت الحكمة التي من أجلها شرع الزواج، يقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: «ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة وضرراً محضاً بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه». [المغني لابن قدامة 8/ 234].
ولهذا نجد أن الله سبحانه حث على إمساك النساء والصبر عليهن، وأنه عسى أن يكون فيه خير كثير، وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق، إلا أن الله تعالى أباح الطلاق عند الاحتياج إليه.
إلا أن هناك خطوات يجب أن يتبعه الزوج والزوجة قبل إيقاع الطلاق.
يقول تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.. وقال تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}، وقال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا}.
فهنا ثلاثة خطوات قبل الطلاق وهي: الهجر ثم الموعظة ثم الضرب ثم الطلاق، ولكل خطوة أحكامهما الفقهية وليس هذا مقام التفصيل فيها، ولكن الذي أريده قوله هنا أنّ كثيراً من الأزواج تجده يجعل الطلاق هو أول الحلول مع أنّ الإسلام جعله آخر الحلول!.. فمن أراد المحافظة على أسرته فليعجل الطلاق آخر حل يلجأ إليه وإياك إيها الزوج والتسرع فيه.
ثالثاً: إذا وقع الطلاق:
حينما نتأمل في أحكام الطلاق في الإسلام، نجد أنّ الله تعالى حين شرع الطلاق جعل له أحكاماً متشددة كل ذلك من أجل الحفاظ على الأسرة.
ومن تلك الأحكام الفقهية المهمة:
- جعل الإسلام الطلاق فجعله ثلاثاً من أجل أن يستطيع الرجل أن يراجع أهله دون عقد.. كما حرم الطلاق أثناء الحيض أو في طهر حصل فيه لقاء بين الرجل وزوجه -وسيأتي توضيح ذلك عند الحديث عن صفة الطلاق-.
- أمر أن تبقى المطلقة في بيت زوجها طيلة فترة العدة لعل النفس تهدأ ويعود إليها صفاؤها فتعود المياه إلى مجاريها ويراجع الرجل زوجه أثناء العدة.. فلا يجوز للزوج أن يخرج زوجته من البيت يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}. وقد اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعياً تستحق النفقة والكسوة وهذا يصب كذلك في باب الإصلاح.
وأنا في نظري أحد الأسباب الرئيسية في انتشار الطلاق وتقويض الأسرة، فيعمد كثير من الأزواج وبطلب من الزوجة أحياناً -أو إن شئت فسمه تحدياً- إلى إخراج الزوج من بيتها وهذا مع مخالفته لأمر الله إلا أنه يفاقم المشكلة ويوقع الطلاق.
وهذا التشديد في باب الطلاق إنما ذلك حتى يفسح المجال لمزيد من التفكير ومحاولة لجمع الشمل ورأب الصدع وعدم التسرع في هذا الأمر العظيم، وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في الهدي.
لطيفة: من جميل ما قرأت لبعض أهل العلم «أن أستعمل القرآن الكريم أثناء عرضه لأحكام الطلاق من أساليب الإيحاء بصفات الله تعالى من الحلم والرحمة والمغفرة والعلم وأساليب الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله تعالى وآلائه والتحذير من تجاوز حدوده مايلفت المسلم الواعي ويجعله يحسب ألف حساب وحساب حين يقدم على هذا الأمر.. قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.[ الإسلام وبناء المجتمع ص262 ].
رابعاً: صفة الطلاق الشرعي السني:
ينقسم الطلاق من حيث صفته إلى قسمين: سني وبدعي وعلى هذا جمهور الفقهاء خلافاً للأحناف. ومقصود الفقهاء بالطلاق السني هو ما يقابل الفرض أو الواجب، ولكن يعنون بالسني ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في طريقة إيقاعه.
وصفة الطلاق السني هو: «أن يطلق الزوج امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فتصير هذه الطلقة الرجعية طلقة واحدة بائنة بعد انقضاء عدتها وتبين المرأة من زوجها بينونة صغرى إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للطلاق الثلاث، وبهذا يكون الطلاق السني من ناحية العدد أن يوقع عليها طلقة واحدة ومن ناحية الزمان أن لا تكون حائضاً أو حاملاً مستيقناً حملها أو في طهر جامعها فيه أو نفساء فقد ألحق العلماء النفساء بالحائض. وبهذا جاءت الأدلة من الكتاب والسنة.. ففي سورة الطلاق يقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء».. وهذا بيان لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}، وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: طلاق السنة تطليقه وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» وهو بهذا يقصر العدة على المرأة فيقل تضررها من الطلاق. والطلاق البدعي هو ما خالف السنة في طريقة وقوعه.
خامساً: حكم الطلاق:
هناك خلاف بين الفقهاء في حكم الطلاق هل هو على الإباحة أم الأصل فيه الحظر؟.. على قولين إلا أنّ القول التحقيق في المسألة وعلى سبيل الاختصار أن يقال إن الطلاق كالزواج تعتريه الأحكام الخمسة حسب الظروف والأحوال التي ترافقه، جاء في المغني لابن قدامة 8/234: «والطلاق على خمسة أضرب واجب ومكروه ومباح ومندوب إليه ومحظور». وجاء في الشرح الكبير للدردير»إن الطلاق من حيث هو جائز قد تعتريه الأحكام الأربعة من حرمة وكراهة ووجوب وندب».
سادساً: الطلاق حكم شرعي:
المقصود هنا أن الطلاق حد من حدود الله نقول هذا ونحن نرى تساهل واستخاف كثير من الأزواج في الطلاق، فهناك من يلعب في حد من حدود الله ولهذا جاء التحذير من تجاوز حدوده، فقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.
فيجب على الزوج الخوف من الله وعدم التساهل في هذا الأمر، فكثير ما ترد إليّ أسئلة حول هذا الموضوع فأجد أن القاسم المشترك في أسئلة الناس واستفتائهم في هذا الأمر هو التساهل في هذا الحد العظيم.
وختاماً أقول تظهر أهمية المخرج الفقهي هنا أنه لو فقه الأزواج هذه الأحكام لما رأينا هذه الأرقام المخيفة وهذا التساهل في الطلاق، بل سيخف هذا كثيراً، فالواجب أن يتعلم الزوج أحكام الطلاق، ويا ليت الجمعيات الأسرية تهتم بذلك وتعقد الدورات للأزواج في ذلك.
- طالب في مرحلة الدكتوراه في الفقه مستشار أسري في مركز واعي
www.mettleofmuslem.net