الرياض - عبدالله الحصان
وافق مجلس الشورى أمس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس بخصوص إجراء بعض التعديلات على مواد نظام الرهن التجاري بعد أن أوصت اللجنة بتعديل المادة الثانية من نظام الرهن التجاري والمادتين الثامنة والخامسة والعشرين. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الدكتور صالح الحصيني لـ(الجزيرة): تمت الموافقة على هذا التعديل بدون اية ملاحظات وسيتم رفعها للمقام السامي، وبهذا ستكون صيغة المادة الثانية من نظام الرهن التجاري بعد التعديل كما يلي: (يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه وأن يكون معيناً في عقد الرهن أو في عقد لاحق تعييناً نافياً للجهالة والغرر ولا يصح رهن المال المستقبل) بدلا من (يجب أن يكون الشيء المرهون مما يصح بيعه، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً في عقد الرهن أو في عقد لاحق، ولا يصح رهن المال المستقبل). ووفقاً للنص الجديد لا يجوز رهن الأشياء غير المعينة وقت إبرام عقد الرهن أو العقد اللاحق، مثل رهن سيارة لا تزال في المصنع أو رهن الثمار قبل وقت الحصاد، أو رهن منزل لم يتم بناؤه بعد.
جاء ذلك في جلسة المناقشة التي عقدها مجلس الشورى يوم أمس الأحد لعددٍ من المواضيع كان أبرزها التعديل على بعض مواد الرهن التجاري، بالإضافة إلى وجهة نظر اللجنة الاقتصادية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1426-1427هـ، كما سيناقش المجلس في جلسة اليوم الاثنين عدداً من الموضوعات كالتقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1427-1428هـ، بالإضافة إلى وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير المتضمن خطط وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء للأربع سنوات القادمة من عام 1429هـ إلى عام 1432هـ، وعدد من القضايا الأخرى.