| |
قادة الدول حرصوا على إنشائه من مبدأ «أمن دول المجلس كل لا يتجزأ» انطلاق التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون وأهدافه
|
|
انطلاقاً من المبدأ الراسخ بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وإدراكاً من قادة دول المجلس بأن النمو والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المجلس لا يمكن أن يتحقق ويتطور إلا في ظل بيئة آمنة ومستقرة فقد صدرت التوجيهات السامية لوزراء الداخلية بدول المجلس بالاتصال والتنسيق لعقد لقاء لهم للتباحث وتدارس متطلبات وآليات التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء. وبذلك فقد عقد الاجتماع الأول لوزراء الداخلية بدول المجلس في الرياض 1402هـ الموافق 1982م، وكان هذا الاجتماع بداية انطلاقة التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس، حيث تشكلت العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني. ولقد حدد الاجتماع الأول منطلقات ومبادئ وأهداف التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون في الاتفاق على توقيع اتفاقية أمنية شاملة بين الدول الأعضاء، وأكد البيان الصادر عن الاجتماع على وحدة وترابط أمن دول مجلس التعاون ومبدأ الأمن الجماعي بالنص على: (ان أمن الخليج لا يمكن أن يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة من الدول الأعضاء هو اعتداء على الدول الأخرى واعتبار مسؤولية مواجهة الاعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبئها على جميع الدول الأعضاء)، وأضاف (ان التدخل من قبل أية جهة كانت في الشؤون الداخلية لإحدى الدول الأعضاء هو تدخل في الشؤون الداخلية لجميع دول المجلس). الإنجازات شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية. وفيما يلي استعراض للإنجازات: أولاً: الاتفاقية الأمنية: الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس، وهي إلزامية لمن وقع عليها وصادق عليها وفق نصوص موادها. ثانياً: الإستراتيجية الأمنية الشاملة: وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل. ولهذه الإستراتيجية أهداف عامة، كما حددت وسائل تنفيذها. ثالثاً: تسهيل التنقل وانسياب السلع: حظي تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء وانسياب السلع باهتمام دول مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لوزراء الداخلية، نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، ودعم التجارة البينية، كما أنه إحدى المقدمات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة. وقد توصلت الدول الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال الحيوي، منها: 1- الاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آلياً لمواطنيها. 2- رفع كفاءة العاملين في المنافذ، والحرص على أن يكونوا على مستوى جيد من التعامل والتأهيل. 3- حث الجهات المسئولة عن المنافذ بين الدول الأعضاء على ضرورة توفير وتطوير الأجهزة الفنية والتقنية في المنافذ تحقيقاً لسرعة إنهاء الإجراءات. 4- معاملة مواطني دول المجلس معاملة خاصة بإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم. 5- زيادة عدد مسارات وسائط نقل الركاب للقدوم والمغادرة في مراكز الحدود. 6- منح سائقي الشاحنات الوطنية التي تحمل بضائع من أي من دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ دون اشتراط كفيل أو وكيل محلي للمصنع أو المؤسسة أو الشركة المصدرة في الدولة المقصودة. 7- إلغاء ختم جوازات مواطني دول المجلس عند المغادرة. 8- منح المرافقين لمواطني دول المجلس تأشيرات الدخول من المنافذ. 9- منح تأشيرات دخول للزيارة من المنافذ للزوجات الأجنبيات القادمات برفقة أزواجهن من مواطني دول المجلس. 10- الربط الآلي المحدود للمعلومات الخاص بتنقل مواطني دول مجلس التعاون بين المنافذ. 11- تخصيص ممرات لمواطني دول المجلس مزودة بلوحات في جميع المنافذ. 12- قيام كبار المسئولين في الإدارات العامة للجوازات والجمارك بزيارات مفاجئة لبعض المنافذ. 13- وضع استبيانات في جميع المنافذ للعابرين لتدوين انطباعاتهم وتقييمهم للتعامل والأداء في المنفذ. 14- وضع حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المنافذ. 15- تكثيف الزيارات الميدانية بين العاملين في المنافذ بين الدول الأعضاء. 16- نظراً لأهمية المتابعة في تنفيذ هذه التوصيات عند إقراراها، تقوم الإدارة العامة للهجرة والجوازات في كل دولة برفع تقارير دورية، حول تنفيذ هذه التوصيات. 17- استكمال بعض الجوانب الفنية لتنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية وباستخدام البطاقة الذكية متعددة الاستخدامات. 18- تدرس الدول الأعضاء إصدار تأشيرة سياحية موحدة فيما بينها. رابعاً: التعاون في مجال مكافحة الإرهاب: انطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية أقرت دول مجلس التعاون الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002م، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب. ولقد توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب. خامساً: التعاون في مجال الدفاع المدني: تمت الموافقة على مشروعي (النظام الموحد للدفاع المدني)، و(النظام الموحد للتطوع والمتطوعين) كنظامين استرشاديين ويعنى الأخير بالشروط والواجبات والحقوق للمتطوعين بأجهزة الدفاع المدني عند حدوث الطوارئ أو الكوارث. ساساً: التعاون في مجال مكافحة المخدرات: تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها، ويتضمن التشريع مواد مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. سابعاً: التعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية: في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية، توصلت دول مجلس التعاون إلى ما يلي : 1- التدريب في مجال المراقبة والبحث والمكافحة للجرائم الاقتصادية. 2- إقرار النظام الاسترشادي الموحد لمنع الجرائم ومراقبة المشبوهين. 3- هناك دراسة مشروع الربط الآلي بين دول المجلس في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية. 4- فكرة إنشاء جهاز للشرطة الجنائية يكرس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول في مجال ملاحقة المجرمين وتسليم المطلوبين. ثامناً: التعاون في مجال المرور: (1) القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون يعالج القانون (النظام) المروري الموحد لدول مجلس التعاون مختلف القضايا والمشكلات والشئون المرورية. وقد تم وضع مشروع قانون (النظام المروري الموحد لدول مجلس التعاون) كنظام استرشادي يعاد تقييمه بعد مرور ثلاث سنوات. (2) أسبوع مرور مجلس التعاون تم إقرار إقامة (أسبوع مرور مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تشترك فيه جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بأسبوع المرور. ويهدف النظام إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول المجلس. (3) تسهيل انتقال وحركة مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء في الاجتماع الثالث لوزراء الداخلية الذي عقد بالرياض يومي 28 و29 نوفمبر 1983م، تم إقرار ما يلي: (أ) السماح لمواطني دول المجلس بالقيادة بالرخص التي يحملونها من دولهم وفي حالة انتهاء مدة الرخصة يمكن استبدالها برخصة الدولة المقيم فيها. (ب) يسمح للسيارات الخاصة والسيارات الخاصة المؤجرة من شركات التأجير العاملة بالدول الأعضاء التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء. (ج) يسمح لسيارات الشحن بالتنقل بين الدول الأعضاء وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية. (د) يسمح لسيارات الأجرة التي يستخدمها مواطنون دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء من نقاط يمكن الاتفاق عليها، مع عدم السماح بممارسة العمل داخل الدولة القادمة إليها. (4) لوحات السيارات وتلف المركبات: في الاجتماع الخامس لوزراء الداخلية بدول المجلس، الذي عقد بالرياض يومي 21 و22 أكتوبر 1986م، تم إقرار ما يلي: (أ) التأكيد على تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بسياراتهم الخاصة وبلوحاتها ورخص السير مدة سريان مفعولها. (ب) عند رغبة المواطن في إسقاط لوحات سيارته في أي من الدول الأعضاء تقوم الجهة المعنية بإرسال اللوحات ودفاتر الملكية إلى الجهة التي أصدرتها في أي من الدول الأعضاء. وفي الاجتماع السادس لوزراء الداخلية بدول المجلس الذي عقد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة 13 و14 أكتوبر 1987م تم إقرار ما يلي: (أ) عند تلف المركبة في أي من دول المجلس يمكن لمالكها أو من ينيبه بيعها وإعادة اللوحات إلى جهة إصدارها بواسطة إدارة المرور. (ب) في حالة فقدان لوحات السيارة الأصلية في أي من دول المجلس تعطي لوحة مؤقتة لمدة أقصاها أسبوع وشهادة تثبت فقدان اللوحات. (5) رخص القيادة: تم توحيد السن القانوني لطالبي الحصول على رخص السوق ليكون الحصول على رخصة السوق الخاصة لمن أكمل سن (18) سنة، ورخصة السوق العامة لمن أكمل سن (21) سنة. (6) رخص قيادة المعوقين: تم إقرار صرف رخص قيادة المعوقين مع مراعاة ما يلي: (أ) إخضاع السيارة الخاصة بالمعوق للفحص الفني. (ب) ضرورة وضع علامة مميزة في مؤخرة المركبة. (ج) وضع رمز خاص على رخصة قيادة المعوق تدل على نوع الإعاقة المهمة. (د) اجتياز طالبي رخص القيادة من المعاقين للفحص الطبي. (7) نقل ملكية المركبات لمواطني دول المجلس: تم اتخاذ القرارات التالية: (أ) عدم إسقاط سجل أية مركبة في أية دولة من دول المجلس بدون تقديم ملكية السيارة الأصلية وشهادة براءة الذمة ولوحات المركبة. (ب) يجب أن يتضمن كشف أرقام السيارات المسقطة في أي من دول المجلس رقم اللوحة وأوصاف المركبة كاملة حسب شهادة أو دفتر الملكية. (ج) توحيد شهادات براءة الذمة المعمول بها في الدول الأعضاء وذلك حسب النموذج المرفق. (8) المركبات ذات المقود الأيمن: تم إقرار عدم السماح بتسجيل وترخيص السيارات المعدل مقودها في دول المجلس، وإحاطة الجهات ذات العلاقة بهذا القرار. (9) النظام المروري الموحد: تم اتخاذ القرار التالي: * الاستمرار بالعمل بالنظام المروري الموحد لدول المجلس كنظام استرشادي. * إدخال مادة السلامة المرورية ضمن المناهج المدرسية. (10) الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية تمت الموافقة على الإستراتيجية الخليجية للتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتسترشد بها الدول الأعضاء عند وضع خطط وبرامج التوعية المرورية. تاسعاً: التعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل: أما في مجال حرس الحدود وخفر السواحل فقد صدرت العديد من القرارات من أبرزها ما يلي: 1- خطة التدريب التي أعدتها المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية لتدريب منسوبي حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس. 2- نماذج موحدة خاصة بتبادل المعلومات بين غرف عمليات أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل في دول المجلس. 3- القواعد والإجراءات الموحدة لمعالجة تجاوزات قوارب الصيد والنزهة العائدة لمواطني دول المجلس للمياه الإقليمية بين الدول الأعضاء والتي أعدتها الأمانة العامة. 4- الضوابط الموحدة للتفتيش والمراقبة على السفن الخشبية بدول المجلس. 5- الاستعانة بخطة البحث والإنقاذ البحري. 6- أعدت وزارة الداخلية بدولة الكويت دراسة حول ظاهرة التسلل وكيفية معالجتها. عاشراً: التعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية: وفيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية فقد اتخذ العديد من القرارات التي من أبرزها: * إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد. * العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج منهم. * بدائل السجن. * الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه. * إقرار (اتفاقية نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء).
|
|
|
| |
|