| |
سين وجيم ............
|
|
*س: هل هناك مواعيد محددة لتقديم النماذج التأمينية؟ -ج: يتعين على صاحب العمل الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للنظام أن يتقدم للمكتب المختص بالنماذج في المواعيد المحددة التالية: 1 - طلب تسجيل منشأته على النموذج رقم( 1- تأمينات) عن المركز الرئيس وعن كل فرع أو نشاط يتم اعتباره كصاحب عمل مستقل إلى مكتب المؤسسة المختص الذي يقع نشاطه في دائرة اختصاصه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام. 2 - البيانات الخاصة بعمال صاحب العمل يتم تقديمها على نموذج (3 - تأمينات)، مع إرفاق صورة من المستند الدال على تاريخ الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة جواز السفر لغير السعوديين، ويتم تقديمها مع النموذج رقم(1- تأمينات) خلال أسبوعين من تاريخ استكمال المنشأة للشروط النظامية للخضوع، أو خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم إرفاق شيك السداد مع النماذج. *س: ماذا يجب على صاحب العمل بالنسبة للعمال الجدد أو الذين يتركون العمل مستقبلا؟ -ج: يجب على صاحب العمل إبلاغ المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق خلاله العامل بالعمل على الأكثر. وإشعار المكتب بكل عامل يترك العمل وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي ترك فيه العامل العمل على الأكثر، ويتم الابلاغ على النموذج رقم( 3 - تأمينات). ويجوز للعامل في حالة تقاعس صاحب العمل عن تسجيله أن يتقدم إلى المكتب المختص طالباً تسجيله، وذلك بعد فوات المدة المحددة لصاحب العمل للإبلاغ عن التحاق عامله، ويلزم صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل. *س: ما هو المستند الذي يفيد تسجيل العامل في نظام التأمينات الاجتماعية؟ -ج: بعد إكمال إجراءات التسجيل يتم منح المشترك بطاقة تحمل اسمه ورقم الاشتراك الخاص به، وترسل البطاقة إلى صاحب العمل لتسليمها إلى المشترك، كما يمكن تسليمها إلى المشترك مباشرة، وعليه أن يحافظ عليها، ويقدمها إلى كل صاحب عمل جديد يلتحق بالعمل لديه، وفي حالة فقدها أو تلفها يتعين على العامل أن يبادر بإشعار المكتب المختص بفقدها للحصول على بطاقة جديدة مجاناً. *س: هل يحق للعامل طلب بيان عن مدة اشتراكه المسجلة في النظام؟ -ج: نعم يحق له ذلك، كما يجوز لأفراد عائلته في حال وفاته طلب هذا البيان، ولا يستخدم إلا للغرض الذي صدر من أجله. *س: هل يجوز قبول تسجيل مدة اشتراك بأثر رجعي؟ -ج: في حالة فوات المدة المحددة لصاحب العمل لإشعار المكتب المختص بالتحاق العامل (الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق فيه العامل) ولم يقم العامل بالإشعار فإنه لا يجوز قبول طلب تسجيل مدة بأثر رجعي إلا بتوافر الشرطين التاليين: أ - توافر شروط الخضوع للنظام إلزامياً بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل خلال الفترة المطلوب تسجيله فيها على ضوء ما يتم تقديمه من مستندات من جانب صاحب العمل والعامل تقتنع بها المؤسسة.
ب - سداد الاشتراكات الواجبة عن المدة المراد تسجيلها مع غرامات التأخير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار المؤسسة لصاحب العمل المشترك بقيم المبالغ المستحقة. *س: كيف يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك عند تسجيل المدة بأثر رجعي؟ -ج: يختلف تحديد الأجر الذي يخضع للاشتراك بحسب ما إذا كانت المدة سابقة أو لاحقة على مدة مسجلة أو واقعة بين مدتين مسجلتين وذلك على النحو التالي: 1 - إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة على مدة مسجلة، فإن أجر السنة الأولى من المدة المطلوب تسجيلها هو أجر الشريحة التالية مباشرة لآخر أجر مسجل لدى المؤسسة فلو كان أجره المسجل الأخير (5000) ريال فإنه يرجع إلى شرائح الدخل المرفق بالنظام ليتم تحديد الشريحة التالية، ويكون الأجر في هذه الحالة (5500) ريال عن السنة الأولى، ويتدرج الأجر إلى الشرائح التالية حسب التدرج الموجود بالجدول. 2 - إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها سابقة لمدة مسجلة فيكون أجر آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها يقل عن أجر بداية المدة المسجلة لدى المؤسسة بمقدار الشريحة الأولى فلو كان أجره المسجل لدى المؤسسة بالفعل (5000) ريال فإن أجر المدة المطلوب تسجيلها في السنة الأخيرة منها يكون (4600) ريال، ويمكن أن تندرج الشرائح إلى الأقل منها عن كل سنة حسب الترتيب التنازلي المحدد بالجدول. 3 - إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين لدى المؤسسة فإن الأجر الخاضع للاشتراك يكون أجر السنة الأخيرة منها الذي يقل بمقدار أجر الشريحة الأدنى لأجر السنة الأولى من المدة اللاحقة، فإذا كان للمشترك مدة اشتراك خلال الفترة من 1-1-1412هـ حتى 30-12-1416هـ ثم انقطع عن الاشترك الفترة من 1-1-1417هـ حتى 30-12-1419هـ والتحق بعمل جديد في 1-1-1420هـ بأجر (4200) ريال فإن الأجر الخاص بالمدة الواقعة بين مدتين مسجلتين يكون (3900) ريال (الشريحة الأدنى حسب الجدول المرفق بالنظام)، ويندرج الأجر تنازلياً، بشرط ألا يقل أدنى أجر يصل إليه التدرج عن آخر أجر مسجل لدى المؤسسة عن المدة السابقة للمدة المطلوب تسجيلها. 4 - إذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ومطلوب تسجيله لأول مرة فإن الأجر الذي يخضع للاشتراك هو آخر أجر اشتراك حدده صاحب العمل عن آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها فلو فرضنا أن المدة المطلوب تسجيلها (3) سنوات، وحدد صاحب العمل أجر السنة الأخيرة منها بمبلغ (6000) ريال فيكون هذا الأجر هو أجر السنة الأخيرة، ثم يتدرج الأجر تنازلياً حسب الشرائح الأدنى (السنة الثانية مبلغ (5500) ريال والسنة الأولى (5000) ريال. 5 - يشترط في كل هذه الحالات أن لا يقل الأجر عن (1200) ريال ولا يتجاوز (45000) ريال. *س: هل يتحمل صاحب العمل أية مبالغ إضافية أخرى خلاف الاشتراكات المستحقة عن المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي؟ -ج: يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد أقصى (100%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل (18%) من الأجر المحدد عن كل شهر من أشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي: أ - في حالة ثبوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير (2%) عن كل شهر بدون حد أقصى. ب - المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة وكان يجب خضوعها للنظام بأثر رجعي، فإنه يجوز إعفاؤها من كل أو بعض الغرامات. *س: كيف يتم حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم أو بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات؟ -ج: بالنسبة للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يتم ضرب (اجره اليومي ?30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الخاضع للاشتراك، وبالنسبة لمن يتقاضى أجره بالساعة يتم حساب (240) ساعة تقاضى عنها أجراً على أنها شهر. - أما من يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب فيحسب أجره على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة. وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على أساس أخذ متوسط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب. *س: ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد من ناحية الأجر الخاضغ للاشتراك والقدر الذي يزيد على (45000) ريال؟ -ج: إذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين عن (45000) ريال، وإذا زاد مجموعهما عن هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا لمجموع الأجور، فلو فرضنا أن المشترك يحصل على أجر من صاحب العمل (أ) مقداره (30000) ريال ويحصل في ذات الوقت على أجر من صاحب العمل (ب) مقداره (35000) ريال فإن مجموع الأجرين (65000) ريال يتم تخفيضه إلى (45000) ريال، ويكون القدر الواجب أداء الاشتراكات على أساسه كالتالي: الأجر الخاصغ للاشتراك صاحب العمل (أ) = 30000* 45000- 65000=20769.24 ريال. الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (ب) = 35000*45000- 65000=24230.80 ريال.
|
|
|
| |
|