| |
محاضرة توعوية عن أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية
|
|
* الرياض - سلطان المواش: أقامت المؤسسة العامة للتقاعد محاضرة توعوية عن أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية ونظام تبادل المنافع يومي 27-28-10-1427هـ في مقر سجن النساء بدعوة من مدير قسم سجن النساء بالمديرية العامة للسجون المقدم عقيل بن عبد الله العقيل وتناولت مديرة القسم النسوي الأستاذة فاطمة بنت محمد العلي عدة محاور في المحاضرة وقامت بالرد على ما طرح من أسئلة حول حقوق المرأة الموظفة التي كفلها لها نظام التقاعد، وتناولت المحاضرة كل ما يدور عن تلك الحقوق من مفاهيم غير صحيحة لدى المستفيدين من أنظمة التقاعد أو غيرها من المختصين والمهتمين بقطاع التقاعد، وأوضحت أن النظام المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -41 وتاريخ 29-7- 1393هـ قد حدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص حسبما نصت عليه المادة الثانية على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما أشار هذا النظام في الفصل الأول منه الى أن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث، لذلك فإن نظام التقاعد يشمل الموظف الحكومي الخاضع لأنظمة التقاعد سواء كان رجلا أو امرأة، وبالتالي فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد كلها تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، فلقد حدد نظام التقاعد المدني المعمول به حالياً سن التقاعد بستين سنة ولا يختلف الأمر بالنسبة للموظف أو الموظفة سواء في هذا الجانب أو فيما عداه من أحكام نظام التقاعد الأخرى باستثناء النسبة التي تسوى عليها مكافأة الموظفة في حالة استقالتها بسبب الزواج، حيث تسوى على أساس 11% بدلا من 10% ويعتبر ذلك ميزة للمرأة. وقالت فاطمة العلي: لقد كفل نظام التقاعد للمرأة الموظفة تخصيص وصرف المعاش التقاعدي بعد انتهاء خدمتها التي استحقت عنها معاشا حتى ولو كان زوجها موظفا أو متقاعدا إذ لا رابط بين الاستحقاق التقاعدي عن الخدمة لكل من المرأة وزوجها في هذا الجانب، كما كفل نظام التقاعد حقوق المستفيدين عن الموظفة بعد وفاتها بتخصيص معاش تقاعدي لهم وهم (الزوج والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحبة المعاش والأخت والأخ والجد والجدة فيما عدا الابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدا في إعالته على صاحبة المعاش عند وفاتها ويخصص للمستحقين عنها المعاش كاملا إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدا ويوزع المعاش بين المستحقين بالتساوي) مما يعني أن القول بسقوط حقوق المرأة بعد وفاتها ليس بصحيح فهي تعامل معاملة الرجل سواء بعد تقاعدها أو بعد وفاتها. يضاف إلى ما ذكر بعاليه ما كفله نظام التقاعد للمستفيدة من الإناث في حالة إيقاف نصيبها لتوظفها أو لزواجها بإعادة صرف نصيبها وذلك بعد تركها الوظيفة أو طلاقها. ومما سبق يتضح أن نظام التقاعد كفل للموظفة الحصول على كل المزايا الواردة فيه بعد توافر ضوابط الاستفادة من معاش أو مكافأة وحصول المستفيدين من ورثتها على معاش تقاعدي بعد وفاتها. كما أن للمرأة سواء كانت موظفة أو مستفيدة الحق في تسلُّم مستحقاتها مباشرة بنفسها أو توكيل من تراه للتسلُّم نيابة عنها، باستثناء كون المستفيدة قاصرة أو ناقصة الأهلية فيصرف للولي أو للوصي الشرعي. كما أن المؤسسة سعيا منها للاهتمام بالمرأة سواء كانت موظفة أو متقاعدة أو مستفيدة أنشأت قسماً نسوياً يتولى من خلاله موظفات مدربات متابعة إنجاز معاملتها على وجه السرعة والإجابة عن كل استفساراتها. ويقوم هذا القسم بعدة مهام منها استقبال الأخوات المراجعات ومتابعة تسهيل وإنهاء إجراءات المعاملات التقاعدية التي تخصهن والإجابة عن كل الاستفسارات التي تتعلق بنظام التقاعد من المراجعات بالتعاون مع القسم المختص بالمؤسسة وتسلُّم كل المستندات الخاصة بالمتقاعدات أو المستفيدين عنهن من المراجعات سواء من يحضرون شخصياً للمراجعة أو بواسطة الفاكس وإحالتها للأقسام المختصة بالمؤسسة العامة للتقاعد ويتوافر لدى المؤسسة كتيبات حول المعلومات الخاصة بحقوق المرأة التقاعدية لمن يرغب في الحصول عليها.
|
|
|
| |
|